2 آذار 2020 | 19:32

أخبار لبنان

تعميم لـ"التربية" لتنظيم عمل المدارس والثانويات خلال توقيف الدروس

أصدر المدير العام للتربية فادي يرق التعميم رقــــم: 25 بتاريخ 2/3/2020 ، المتعلق بتنظيم ‏عمل المدارس والثانويات الرسمية في خلال فترة الاقفال الناتج عن إنتشار فيروس كورونا ‏‏(كوفيد 19) وجاء فيه :‏

‏"عطفا على القرار الذي اصدره وزير التربية والتعليم العالي بعد التشاور مع وزيرالصحّة العامة، ‏بشأن إقفال المدارس والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية والخاصّة، كتدبير إحترازي، لغاية ‏تاريخ 8 اذار 2020،

وإنطلاقا من مبادئ التعليم في حالات الطوارئ والأزمات المزمنة، بما يضمن تجنّب التأخير في ‏اكمال المناهج الدراسية للعام الدراسي 2019/2020،

وبانتظار إستئناف المدارس والثانويات لعملها بشكل طبيعي مع انتهاء فترة الاقفال، ولضمان ‏الاستفادة من هذه الفترة لوضع خطة الاستجابة الاوّلية،

تعتمد في المدارس والثانويات الرسمية الاجراءات الآتية: ‏

‏ 1 - يلتزم مديرو الثانويات والمدارس الرسمية بفتح الثانوية/المدرسة خلال الاسبوع الجاري ‏‏(7-2 آذار 2020)، بين الساعة الثامنة صباحا والثانية عشرة ظهرا، مع كل من:‏

ناظر أو اكثر، بحسب الحاجة، مع مراعاة مبدأ العدالة في المداورة، وذلك لوضع آلية للتواصل ‏مع الاساتذة/المدرسّين، التلامذة واولياء الامر، لاسيما إنشاء مجموعات على تطبيق ‏الـWhatsApp‏ أو ‏Facebook‏ تضمن متابعة مختلف الشؤون التربوية. ‏

المرشد الصحي، للاشراف على مستخدمي النظافة اثناء قيامهم بتعقيم المبنى وتنظيفه وفق ‏التعليمات الصادرة بهذا الشأن، وللتواصل مع ذوي التلامذة للاطلاع منهم على الاوضاع الصحيّة ‏لاولادهم من التلامذة الذين تغيبوا عن المدرسة الاسبوع المنصرم، وابلاغ المراجع المعنيّة في ‏الوزارة في حال تطوّر العوارض بما يستدعي المتابعة من وزارة الصحّة العامة. ‏

عامل المكننة لتأمين الاعمال الادارية اللازمة ومنها إدخال المعلومات على برنامج ‏SIMS، وتلك ‏التي ترتبط بمهل زمنية محدّدة.‏

يطلب المديرون من جميع الاساتذة والمدرّسين (ملاك، تعاقد ومستعان بهم) إلزامية إرسالهم إلى ‏منسق المادة أو من يكلّفه المدير لكل مادة في حال عدم وجود منسّق، الدروس اليومية المحدّدة ‏لكل صف، لاسيما صفوف الشهادات الرسمية، بالاضافة الى مجموعة التمارين/الفروض ‏المساعدة، وذلك عن فترة اسبوع كامل؛ على ان ترسل قبل نهاية يوم الاربعاء 4/3/2020 كحدّ ‏أقصى، وبأي طريقة متاحة؛ على أن يقوم المنسق أو المكلّف بمتابعة استلام هذه المواد التربوية ‏وتجميعها.‏

يتولى المديرون، بمساعدة تقنية من عمال المكننة، بالاعتماد على الوسائل الالكترونية ووسائل ‏التواصل الاجتماعي، أو بأي طريقة أخرى متاحة، وضع كل هذه المواد التربوية بمتناول التلامذة ‏وذويهم واعتبارها بمثابة فروض منزلية يقتضي إنجازها خلال فترة اقفال المدرسة/الثانوية، ‏وإيداع نسخة عن هذه المواد التربوية الى المرشد التربوي كل بحسب مادة إختصاصه. ‏

الامتناع عن استقبال أي من العاملين في المدرسة، بمن فيهم المطلوب حضورهم في البند "أولا" ‏خلال الاسبوع الحالي، في حال اختلاطهم مع أي من الوافدين من الدول التي تعاني انتشار ‏فيروس كورونا ولمدّة اسبوعين من تاريخ حصول الاختلاط، علما أن إثبات هذا الامر يبقى على ‏مسؤولية من تغيّب بسبب الاختلاط، ووفق اصول واجراءات يعلن عنها لاحقا.‏

إلتزام المديرين شراء حاجة المدارس والثانويات الرسمية للكمية الكافية من المواد ووسائل ‏التنظيف والتعقيم وفق احكام القرار 1845/م تاريخ 23/ 12 / 2006، واعتبار تجزئة مثل هذه ‏النفقة مبررّة في مثل هذه الظروف؛ على ان يتمّ مراجعة المناطق التربوية ومديرية التعليم ‏الثانوي، كلّ في ما خصّه، ليصار الى تخصيص سلفة او مساعدة للمدرسة/للثانوية المحتاجة ‏سواء من صندوق مدرسة/ثانوية أخرى قادرة ماليا أو من صندوق التعاضد المعني.‏

إلتزام المديرين إيداع المناطق التربوية ومديرية التعليم الثانوي كل في ما خصّه، التقارير اليومية ‏عن سير العمل في المدرسة/الثانوية في ضوء احكام هذا التعميم.‏

تطبّق اجراءات البندين الثاني والثالث اعلاه على المدارس/الثانويات المعتمدة لتدريس التلامذة ‏غير اللبنانيين دوام بعد الظهر".‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

2 آذار 2020 19:32