15 آذار 2020 | 16:53

أمن وقضاء

توصية من "الأعلى للدفاع" لإعلان "التعبئة العامة"‏

توصية من

عرض المجلس الأعلى للدفاع خلال الاجتماع الذي عقد في بعبدا التدابير الواجب اتخاذها للوقاية ‏من فيروس "كورونا"، كما عرض وزير الصحة الوضع من الناحية الصحيّة والإستشفائيّة".‏

وقرّر المجلس الأعلى للدفاع "رفع انهاء" إلى مقام مجلس الوزراء لمواجهة خطر فيروس كورونا ‏‏"بالتعبئة العامة التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع ‏الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وأيضا أحكام خاصة تناولتها هذه المادة بالإضافة الى التدابير ‏والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة".‏

ماذا تعني التعبئة العامة، وما هو التدبير رقم 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 ‏‏(الدفاع الوطني)؟.‏

بحسب قانون الدفاع الوطني اللبناني، فإن المادة 2 تنص على "تدابير لازمة عند التعرض ‏للخطر" وهي:‏

‏1- اذا تعرض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان ‏للخطر يمكن إعلان:‏

أ- حالة التأهب الكلي أو الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين ‏عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.‏

ب- حالة التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة.‏

‏2- تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الأعلى ‏للدفاع.‏

‏3 - يمكن أن تتضمن هذه المراسيم أحكاما خاصة تهدف إلى:‏

أ- فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.‏

ب- فرض الرقابة على المواد الأولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها ‏وخزنها وتصديرها وتوزيعها.‏

ج- تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.‏

د- مصادرة الأشخاص والاموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين، وفي ‏هذه الحالة تراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارىء".‏






https://www.pscp.tv/w/1ypJdQnwmjLxW?t=1m9s



يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

15 آذار 2020 16:53