14 كانون الثاني 2021 | 12:58

أمن وقضاء

قرار ظنّي حول حمولة الأسلحة ونيترات الأمونيوم على متن السفينة "ترايدر"‏

أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار قرارها الظني بجرم ‏محاولة الإستيلاء على حمولة أسلحة الصيد التي كانت موجودة على متن سفينة ‏الشحن "ترايدر" في حق أربعة مدعى عليهم (جميعهم من الجنسية اللبنانية) ‏مستغلين استيرادها تزويرا من تركيا على إسم "شركة ياسين للشرق الأوسط ‏للصناعة والتجارة ش.م.م" .‏

والمدعى عليهم هم: محمد.أ و كمال.ك و خالد.ي و طلال.د وكل من يظهره التحقيق ‏مشاركا أو متورطا، وذلك سندا للمواد 471 و 471/454 و 201/ 655 من ‏قانون العقوبات.‏

وورد في نص القرار أنه تبين بتاريخ 27/2/2016 أن السلطات اليونانية أوقفت ‏السفينة ترايدر، وهي مخصصة لنقل البضائع الخطرة من أسلحة ومتفجرات، ‏وعليها مستوعبات منها مستوعب يحتوي 6400 بندقية صيد، وجهتها بيروت ‏ومشحونة وفقا لوثيقة الشحن الى الشركة المشار اليها أعلاه من دون إجازة استيراد ‏صادرة أصولاً عن الحكومة اللبنانية ومن دون إعلام قوات "اليونيفيل" الموجودة ‏في المياه الإقليمية اللبنانية، بالإضافة الى مستوعب يحتوي 400 كيس من نيترات ‏الأمونيوم وزن كل واحد منها 25 كلغ أي ما يعادل 10 الآف كلغ، و 151 صندوقا ‏من متفجر "يافيكس" (‏yavex‏) الذي هو مزيج من نيترات الأمونيوم والفيول، ‏وخمسة صناديق من الأسلاك المتفجرة تحتوي خمسة الآف قطعة، صندوق من ‏فتائل التفجير (5 الآف قطعة).‏

وقد ضبطت السلطات اليونانية السفينة غرب جزيرة كريت آتية من ميناء مرسين ‏وهي تحمل علم دولة توغو ووجهتها المفترضة: لبنان- كاميرون- توغو- نيجيريا ‏ثم غانا، ولدى تفتيشها تبين أنها تحمل بضائع خطرة، فتم توجيهها الى ميناء سودا ‏في اليونان للتدقيق، كما تمت مصادرة الحاويتين اللتين تحتويان أسلحة الصيد ‏ونيترات الأمون

وأورد القرار الظني أن السلطات اليونانية خابرت السلطات اللبنانية، بواسطة ‏وزارة الخارجية- مديرية الشؤون السياسية، وفُتح تحقيق لدى مخابرات الجيش ‏وأحيل بعدها الى شعبة المعلومات ومنها الى النيابة العامة الإستئنافية في الشمال ‏وصولا الى قاضي التحقيق الأول فيه، وقد تم الإدعاء على الأربعة المذكورين آنفا ‏بجرائم التزوير والإحتيال على اعتبار أن أسلحة الصيد شحنت على اسم شركة ‏ياسين المذكورة من دون علمها وبتزوير الأوراق المطلوبة توسلا لابتغاء الربح.‏

وأظهرت التحقيقات الإستنطاقية أن المدعى عليه كمال.ك، بالشراكة مع المدعى ‏عليه طلال.د اشترى الباخرة ‏Trader، وبسبب حصول خلافات بينهما، اشترى ‏المدعى عليه محمد.أ حصة طلال، ثم قام بتأجيرها وأن خالد.ي مالك الشركة لم ‏يطلب شحن أسلحة الصيد التي ضبطت ولم يشترها أصلا، وبالتالي فقد تم استعمال ‏اسمه لشحن أسلحة الصيد المضبوطة، بالاضافة لطلبيات وهمية عدة على اسم ‏شركته.‏

كما بينت التحقيقات أنه لدى مراسلة السلطات اليونانية بواسطة الإنتربول، كما ‏ومراسلة وزارة الأشغال العامة- مديرية النقل البحري، من قبل قاضي التحقيق ‏الأول في الشمال، وبواسطة مدعي عام التمييز لتبيان مصير المستوعبين ‏المذكورين، تبين أنهما لم يدخلا أيا من الموانىء اللبنانية، وأن مستوعب أسلحة ‏الصيد لا يزال محجوزا من قبل السلطات اليونانية، وأن السلطات المذكورة أرادت ‏إيصال مستوعب نيترات الأمونيوم الى وجهته الأساسية أي الكونغو في العام ‏‏2020.‏

وبناء على ما تقدم، قررت القاضية نصار:‏

‏- الظن بالمدعى عليهم محمد.أ و كمال.ك و طلال.د وإيجاب محاكمتهم أمام القاضي ‏المنفرد الجزائي في طرابلس بجنح المواد 471 و 471/454 و 655 عقوبات، ‏والمواد 17(الفقرة 3) و 72 و 73 أسلحة وذخائر.‏

‏- منع المحاكمة عن المدعى عليه خالد.ي في الجنح المذكورة أعلاه لعدم توافر ‏عناصرها القانونية.‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

14 كانون الثاني 2021 12:58