3 شباط 2021 | 21:40

إقتصاد

"نقباء المهن الحرة": التقيّد بالمادة 25 من قانون حماية المستهلك غير جائز تطبيقه علينا

اصدر نقباء المهن الحرة بيانا جاء فيه :" في ضوء "الإعلام" الصادر عن السيد وزير المالية برقم 114 تاريخ 15/1/2021 وفيه تطلب الوزارة من المكلفين ومنهم أصحاب المهن الحرة "التقيد بالمادة 25 من قانون حماية المستهلك لجهة إصدار فواتير لزبائنهم حصرا بالليرة اللبنانية في سياق ممارستهم للمهنة"، الأمر الذي يخالف المادة 17 من القانون نفسه، وبالتالي غير جائز تطبيقه على أصحاب المهن الحرة إنطلاقا من طبيعة عملهم.

وعلى ضوء مشروع قانون الموازنة للعام 2021 المتضمن فرض ضريبة إستثنائية ولمرة واحدة على قيمة كل حساب دائن مفتوح لدى المصارف العاملة في لبنان (المادة 37 من مشروع هذا القانون المعنونة "ضريبة التضامن الوطني") دون استثناء ودائع نقابات المهن الحرة المنشأة أو المنظمة بقانون وصناديقها التقاعدية والتعاونية والتعاضدية، الأمر الذي يخالف خطة الحكومة الإقتصادية التي نصت على إستثناء صناديق نقابات المهن الحرة وصندوقي التعويضات وتقاعد أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من أي إقتطاع ضريبي أو غير ضريبي من أي نوعٍ كان، كون هذه الهيئات مؤتمنة على ودائع لا تخص تلك الهيئات والنقابات وحسب، بل تشكل مدخرات إجتماعية تعود الى المنتسبين الى هذه النقابات والهيئات، المتقاعدين منهم والعاملين والى أفراد عائلاتهم.

وفي ضوء التدني الكبير في قيمة العملة الوطنية وما ينعكس على قيمة الحد الأدنى المحدد لفرض لإلزامية التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة (مئة مليون ليرة لبنانية حاليا)، وذلك يرتب حتمية وأحقية طلب رفع هذا الحد الأدنى بما يتناسب مع التدني الكبير الحاصل.

توافقنا، نحن، نقباء المهن الحرة، نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف، نقيب الأطباء في طرابلس سليم أبي صالح، نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، نقيب المهندسين في طرابلس بسام زياده، نقيب أطباء الأسنان في بيروت روجيه ربيز، نقيبة أطباء الأسنان في طرابلس رلى ديب خلف، نقيب الصيادلة غسان الأمين، نقيب المحررين جوزف القصيفي، نقيب خبراء المحاسبة سركيس صقر، نقيب المعالجين الفيزيائيين أيلي قويق، نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا أبو عبدالله ضومط، ونقيب المعلمين رودولف عبود ومدير صندوقي التعويضات وتقاعد أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة جورج صقر ورئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة كريستيان خوري، بضرورة التصدي لهذه المسائل المالية الضرائبية المصيرية التي تخص النقابات عموما والمنتسبين إليها خصوصا.

وبعد التداول في ما بيننا لمعالجة هذه المسائل، قمنا بزيارة السيد وزير المالية الدكتور غازي وزني ظهر يوم الأربعاء في 3/2/2021 في مكتبه في وزارة المالية لعرض هذه المسائل حاملين كتاب خطي بهذا الصدد.

وبعد إنتهاء الإجتماع، يسرنا إعلامكم بما أوضحه الوزير وهو على الشكل الآتي:

أولا- الإعلام رقم 114الصادر عنه 15 / 1/2021 لا يسري على أصحاب المهن الحرة، وبالتالي فإنهم غير ملزمين إصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية، لعدم إمكانية تطبيق قانون حماية المستهلك على المهن الحرة كما توضحه أحكام المادة 37 منه.

ثانيا- سوف يتم تعديل مشروع قانون الموزانة لعام 2021 بشكلٍ تستثنى صناديق نقابات المهن الحرة المنشأة بقانون وصناديق التعاون والتعاضد والتقاعد لهذه النقابات وصندوقي التعويضات وتقاعد أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من "ضريبة التضامن الوطني" المنصوص عنها في المادة 37 في هذا المشروع، بشكلٍ لا تفرض تلك الضريبة الإستثنائية على قيمة الحسابات الدائنة العائدة لتلك الصناديق المفتوحة لدى المصارف العاملة في لبنان، وذلك بما يتماشى مع خطة الحكومة التي إستثنت تلك الصناديق من أيّ إقتطاع ضريبي أو غير ضريبي من أيّ نوعٍ كان، كونها مدخرات تعود للمنتسبين..

ثالثا- كما وعد وزير المالية بأن يسعى لدرس رفع الحد الأدنى لإلزامية التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، وذلك إنسجاما مع التدني الكبير الحاصل في قيمة العملة الوطنية.

ختاما، نؤكد على إبقاء إجتماعاتنا بحالة إنعقاد دائم طيلة هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الوطن، مواكبة ومعالجة لكل شؤون وشجون المنتسبين الى نقبات المهن الحرة بشكلٍ خاص والناس عموما."


يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

3 شباط 2021 21:40