23 أيلول 2021 | 14:25

أمن وقضاء

"محامو بيروت" يعلقون الاضراب بعد التوافق مع مجلس القضاء الاعلى

اعلنت نقابة المحامين في بيروت تعليق الاضراب الذي كان بدأ منذ اواخر شهر ايار الماضي اعتراضا على اجراءات يتخذها القضاة في ملاحقة المحامين من دون الاخذ بعين الاعتبار قانون تنظيم مهنة المحاماة .

وفي هذا الاطار عقد اجتماع مشترك في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، في قصر العدل في بيروت ، بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وعضوي المجلس الحكميين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد ونقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف وأمين سر النقابة سعد الدين الخطيب، ونقيب المحامين في طرابلس محمد المراد وأمين سر النقابة يوسف الدويهي، .

بعد الاجتماع، صدر البيان التالي:

"1- يؤكد المجتمعون أن الغاية الأسمى للسلطة القضائية ولمهنة المحاماة، هي تحقيق العدالة وتأمين حقوق المتقاضين.

2 - يؤكد المجتمعون أن تحقيق العدالة، يكون في سلطة قضائية مستقلة وفاعلة وبمحام ملتزم بموجباته وبقسمه، ومتمتع بضماناته وحصانات مهنته.

3 - يؤكد نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس، إحترام المحامين الكامل للقضاء والقضاة وحرصهم على إستقلالية السلطة القضائية وهيبتها. كما يؤكد القضاة الإحترام الكامل لمهنة المحاماة وللمحامين العاملين بمناقبية وفق قانون تنظيم مهنتهم من أجل إداء دورهم.

4 - توافق المجتمعون على تشكيل لجنة تضم أربعة قضاة من جهة، ومحاميين من نقابة بيروت ومحاميين من نقابة طرابلس من جهة أخرى، تجتمع دوريا لمتابعة الأمور ذات الاهتمام الدشترك وإيجاد الإقتراحات المناسبة لأي مسألة طارئة، ومن ضمنها المادة 222 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وتزامنا صدر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تعميم يتعلق بتبيان الاصول الواجب اتباعها في استجواب المحامين وملاحقتهم جزائيا، مع المحافظة على قواعد الحصانة، جاء فيه:

"تأكيدا للتعميم الصادر بالرقم 31/ص/92 تاريخ 12/10/1992 وتكرارا له ، وبما أن المادة 74 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة تحدد الحصانة والضمانات التي يتمتع بها الاساتذة المحامون وتبين الاصول الواجب اتباعها في ملاحقتهم جزائيا، فاننا نطلب الاتي :

أولا: يمنع إستجواب المحامي من قبل أي مرجع كان من الضابطة العدلية وان يتولى قضاة النيابة والتحقيق القيام بانفسهم بهذا الاستجواب ومع المحافظة على قواعد الحصانة.

ثانيا: ان يطلع افراد الضابطة العدلية النائب العام المختص فورا على وقوع الجرم المشهود الذي قد يقترفه أحد المحامين ليتولى النائب العام إتخاذ التدابير والاجراءات القانونية بنفسه او بواسطة أحد معاونيه.

ثالثا: بعدم إستجواب المحامي بأي صفة كانت عن طريق (الاستنابة القضائية الموجهة للضابطة العدلية.,

رابعا: عند موافقة المحامي على ان يستجوب من قبل الضابطة العدلية بان يدلل على هذه الموافقة بتصريح طي موقع منه يضم الى ملف التحقيق.

خامسا: ابلاغ هذا التعميم لمن يلزم بما في ذلك حضرة نقيب المحامين".

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

23 أيلول 2021 14:25