13 كانون الأول 2019 | 14:00

أمن وقضاء

اليكم الدفوع التي تقدَّم بها وكيل حبيش

المصدر: وكالات


قدَّمَ المدعى عليه النائب هادي حبيش عبر وكيله القانوني المحامي مروان ضاهر، مذكرة دفوع شكليّة ضدّ النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وذلك الى جانب النيابة العامة التمييزية في بيروت.

وإستندَ بحسب دفوعه، التي طلبَ من خلالها ردّ الشكوى المرفوعة عليه، الى مخالفة أحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تنصّ، على أنّه "لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلّا بقرار من مجلس النقابة بإذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدّر ما إذا كان الفعل ناشئًا عن المهنة أو بمعرضها".

كذلك، لمخالفة الشكوى، أحكام المادة 39 من الدستور اللبناني التي تنصّ، على أنّه "لا تجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والافكار التي يبديها مدة نيابته".

واستطرادًا، ردّ الشكوى شكلًا سندًا لأحكامِ المادة 40 من الدستور اللبناني التي تنصّ، على أنّه "لا يجوز في اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو القاء القبض عليه اذا اقترف جرمًا جزائيًا إلّا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبّس بالجريمة (الجرم المشهود).

بالإضافة، الى عدم توفّر الجرم المشهود بمعنى المادة 29 من أصول المحاكمات الجزائية، بحيث تعدّ الجريمة المشهودة، "الجريمة التي تُشاهَد عند وقوعها،­ والجريمة التي يُقبَض على فاعلها أثناء أو فور ارتكابها. والجريمة التي يُلاحَق فيها المشتبه فيه بناءً على صراخِ الناس. والجريمة التي يتم اكتشافها فور الانتهاء من ارتكابها في وقتٍ تدل آثارها عليها بشكلٍ واضحٍ. وهي أيضًا،­ الجريمة التي يُضبَط فيها مع شخصٍ أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدلّ منها على أنّه مرتكبها, وذلك في خلال الاربع والعشرين ساعة من وقوعها".

ورد النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات هذه الدفوع، وأحال الاوراق على النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر من أجل الإدعاء على النائب حبيش أمام قاضي التحقيق الاول في بيروت بالإنابة جورج رزق.

بدوره، ادعى القاضي أبو حيدر على حبيش.






يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

13 كانون الأول 2019 14:00