أصدر مصرف لبنان تعميما لمؤسسات الصرافة بشان تنظيم المهنة، طلب فيه التقيد استثنائيا بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30 بالمئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.
وطلب الامتناع عن اجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في المادة المعلنة.
كما طلب عدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات الاجنبية يخرج عن العادات المألوفة وعدم التوقف عن القيام بعملية الصرافة بكافة أنواعها.
ويعمل بهذا القرار لمدة ستة أشهر من تاريخ صدروه.