أصدر مصرف لبنان تعميما بتعديل القرار المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، بحيث استبدل نص المادة 7 مكرّر، وأصبح: "على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الاجنبية وارد اليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق".