إقتصاد

قرار لمصرف لبنان حول "السحوبات بالدولار"

تم النشر في 21 نيسان 2020 | 00:00

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرارً أساسيًا حمل الرقم 13221 تاريخ 21 -4-2010 المتعلق بإجراءات إستشثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية.

وجاء في القرار: " في حال طلب أي عميل لا يستفيد من أحكام القرار الأساسي رقم 13215 تاريخ 3 -4- 2010، إجراء أية سحوبات أو عمليات صندوق نقدًا من الحسابات أو المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعني، أن تقوم بتسديد ما يوزاي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقًا لسعر السوق وذلك استنادًأ للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعني".

وفي المادة الثانية، نص القرار على أنه " على كل مصرف الإعلان يومياً عن سعر السوق المعتمد لديه".