مجتمع

بعد "سمكري البني آدمين".. إغلاق 300 مركز طبي "وهمي" في مصر

تم النشر في 5 أيلول 2021 | 00:00

أثارت قضية القبض على "سمكري البني آدمين" في مصر ضجة كبرى، بعد ‏إعلان نقابة العلاج الطبيعي أن المركز غير مرخصا ويستغل الفنانين لعمل دعاية ‏له‎.‎

إغلاق مركز "سمكري البني آدمين" واتهام صاحبه باستبدال المهنة في بطاقة الرقم ‏القومي، من خريج كلية التربية الرياضية إلى طبيب علاج طبيعي، وتزوير شهادة ‏التخرج الخاصة به فتح الباب للتساؤل حول "فوضى المراكز الوهمية في مصر‎".‎

‎300 ‎مركز وهمي

في البداية، يقول الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي إنه: "تم ضبط ‏العديد من النصابين وإغلاق أكثر من 23 مركزا وهميا على مستوى الجمهورية ‏الفترة الأخيرة يديره أشخاص غير مؤهلين، وإغلاق أكثر من 300 مركزا وعيادة ‏على مدار الثلاث سنوات الأخيرة‎"‎‏.‏

وتابع سعد في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "تم تشكيل لجنة كبرى من ‏إدارة مباحث الأموال العامة والتموين وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة وجهاز ‏حماية المستهلك وعدد من أعضاء النقابة للمرور على المراكز الوهمية وإغلاقها ‏وعمل المحاضر اللازمة تجاهها‎".‎

وأكد نقيب أطباء العلاج الطبيعي: "استغلال المرضى مرفوض ومجرّم قانونا، ‏هؤلاء يعتدون على مهنة الطب والعاملين فيها، هذا العام سيتم تنقية السوق الطبي ‏من الشوائب مع المتابعة المستمرة والميدانية لرصد المخالفات، هؤلاء هم تجار ‏بشر ومرضى يسيطرون على السوق تحت زعم الموضة العلاجية". ‏

وأوضح سعد "الشهادات الخاصة التي يؤكدون أنهم حاصلين عليها من الدول ‏الأجنبية غير معترف بها وغير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وتم تقديم ‏تشريع للبرلمان يفيد بتعديل قانون مزاولة المهنة وتغليظ عقوبة منتحلي صفة ‏الطبيب، حيث أن العقوبة الحالية غير رادعة وتشجّع أي دخيل على التهاون في ‏حقوق المرضى‎".‎

وتنص المادة العاشرة من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا ‏تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ‏زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العود يحكم ‏بالعقوبتين معًا‎".‎

وعاقبت المادة 211 من القانون كل صاحب وظيفة عمومية استغل وظيفته وقام ‏بتزوير أحكام صادرة أو تقارير أو وثائق أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق ‏الأميرية سواءً كان بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بزيادة كلمات أو بوضع ‏أسماء أو صور أشخاص آخرين أو غيره بالسجن المشدّد أو السجن‎.‎

ونصّت المادة 212 من قانون مزاولة مهنة الطب على، "كل شخص ليس من ‏أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبيّن في المادة السابقة يعاقب ‏بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات‎".‎

ترويج الخطأ

وتقول الدكتورة سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إن: "هناك ‏عدد كبير من الأماكن الوهمية الخاصة بالعلاج الطبيعي في مصر يقوموا بجذب ‏المستهل بالزور والباطل، وفي كثير من الحملات كانوا يعلمون بقدومنا ويقومون ‏بإغلاق المركز كي لا يتم عمل المخالفة بالحضور والإثبات‎".‎

وتابعت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك في حديثها مع موقع ‏‏"سكاي نيوز عربية": "تلك القضية موجودة منذ سنوات طويلة، امتهان مهن ‏يحتاجها المجتمع، وبسبب الجهل بها أحيانًا يقوم المخطئ بترويجها ليكون المشاهير ‏وعامة الناس زبائنه، بجانب أن تلك الأماكن يقومون بإعطاء المستهلك أدوية ‏وجرعات خاطئة تشكل لهم أزمات صحية خطيرة، فلابد من المتابعة المستمرة ‏عليهم والرقابة بيد من حديد‎".‎

ممرضة قاتلة

وتحدثت الديب: "منذ فترة ادّعت ممرضة بأنها طبيبة نساء وتوليد ولا يوجد معها ‏أي مؤهلات، وقامت بالعديد من العمليات حتى توفيت سيدة كانت تلد للمرة الأولى ‏على يديها، حينها تم القبض عليها وفتح الباب مرة آخرى لمثل تلك التجاوزات، ‏لذلك نطالب دومًا بالانتهاء من هذا الملف لإحكام السيطرة على هذا السوق المخالف ‏وتقديم المخالفين للعقاب، كي لا تقع أرواح بريئة آخرى‎".‎

وواصلت نائب رئيس الاتحاد العربي للمستهلك: "نطالب المستهلك دائمًا بأن يكون ‏لديه وعي كبير بالتعامل مع مثلك تلك الأماكن والإبلاغ عن أي مخالفات، ‏ومطالبتهم بإبراز الرخصة والشهادات الرسمية، وفي حال عدم تواجدها يرفض ‏التعامل معهم ويبلغنا او يبلغ أي جهة مسؤولة لاتخاذ اللازم‎".‎

وأردفت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك في حديثها مع موقع "سكاي ‏نيوز عربية": "التجربة في الأمور الصحية مجازفة كبيرة، فالمستهلك لابد في ‏البداية وأن يكون لدية ثقافة أنه رقيب على حاله ولديه الوعي الكافي لما يريده على ‏وجه التحديد من مقدمى الخدمة، وفي حال المخالفة يتم الإبلاغ لمعاقبتهم‎"‎‏. ‏