1 حزيران 2020 | 17:16

أخبار لبنان

‏"التربية" تُحدّد نهاية العام الدراسي .. وضوابط الترفيع ‏

‏

أصدر المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق القرار رقــــم 16 المتعلق بإنهاء العام الدراسي ‏‏2019/2020 في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة لدوام بعد الظهر، ‏وتحديد ضوابط ترفيع التلامذة وتاريخ توقف أعمال التعلم عن بعد وجاء فيه:‏

‏"إن المدير العام للتربية

بناء على المرسوم رقم 379 تاريخ 11/6/2007 (تعيين المدير العام للتربية )‏

استناداً لاحكام المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس ‏كورونا )،

استناداً لاحكام المرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 والمرسوم 6296 تاريخ 24/4/2020 ‏‏(تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا )،

استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 19/5/2020 (الغاء الامتحانات الرسمية للعام 2020 ‏‏)‏

استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 21/5/2020 (تعديل القرار رقم 1 تاريخ ‏‏19/5/2020)،

استناداً لاحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم ‏‏4892 تاريخ 27/8/2010 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية)،

بناء على محضر اجتماع رؤساء الوحدات الادارية في المديرية العامة للتربية تاريخ 1/6/2020 ‏،

يقرر ما ياتي :‏

المادة الاولى: تتوقف اعمال التعلم عن بُعد نهاية دوام يوم السبت الواقع فيه 13/6/2020 في ‏جميع مراحل التعليم في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة والمدارس المعتمدة لدوام بعد ‏الظهر، للعام الدراسي 2019/2020 .‏

المادة الثانية: يحدد يوم الخميس الواقع فيه 25/6/ 2020 تاريخاً لانهاء العام الدراسي في ‏الثانويات والمدارس الخاصة والرسمية.‏

المادة الثالثة: يُرفّع التلامذة في الصفوف الدراسية لمراحل التعليم العام ما قبل الجامعي للعام ‏الدراسي 2019/2020، باستثناء صفوف الشهادات الرسمية المتوسطة والثانوية العامة بفروعها ‏الاربعة ،الى الصفوف الاعلى لكل منهم، ويعطى التلميذ افادة بذلك وفق انموذج موحد يصدر عن ‏المديرية العامة للتربية، شرط توفر الضوابط التالية :‏

‏-ان يكون التلميذ منتسباً الى الصف المحدد واسمه وارد على اللوائح المدرسية وفق الاصول .‏

‏-ان يكون تسلسل السنوات الدراسية للتلميذ منتظما.‏

‏-ان يكون وضعه الدراسي مبرراً.‏

‏-ان لا تتعدى نسبة فترة غياب التلميذ غير المبررة الـ20% من مجمل ايام التدريس الفعلية في ‏المدرسة منذ بدء العام الدراسي ولغاية تاريخ 28/2/2020 ضمنًا (تاريخ الإقفال القسري بسبب ‏انتشار فيروس كورونا)، وان لا يكون من التلامذة الذين سبق لإدارة المدرسة الابلاغ عن ‏انقطاعهم عن الحضور قبل هذا التاريخ .‏

المادة الرابعة: تحدد دقائق انتقال التلامذة في صفوف الشهادات الرسمية المتوسطة والثانوية ‏العامة بفروعها الأربعة للعام 2020الى المرحلة الأعلى بعد صدور النصوص القانونية بهذا ‏الشأن لاحقاً.‏

المادة الخامسة: تخصص في بداية العام الدراسي 2020/2021 ستة اسابيع لتعويض الكفايات ‏والمعارف التي منعت الظروف من اكمالها للعام المنصرم، على ان تصدر عن المديرية العامة ‏للتربية آلية تطبيقية بخصوص ذلك.‏

المادة السادسة: تصدر لاحقًا عن المدير العام للتربية، المذكرات المتعلقة بالدوام الاداري في ‏خلال الصيف واعمال تسجيل التلامذة والسنة المالية في الثانويات والمدارس الرسمية.‏

المادة السابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم".‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

1 حزيران 2020 17:16