أصدر وزير التربية والتعليم العاليفي حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب التعميم رقم 33/م/2020 الموجه إلى كل الجامعات والكليات والمعاهد التقنية العالية الخاصة،
حول تطبيق القانون 285 الصادر بتاريخ 30/04/2014 وجاء في التعميم :
"لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 285 / 2014 قد نصت على أن " الشهادة الثانوية : الشهادة التي تسمح بالدخول إلى مؤسسات التعليم العالي إما عبر شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً أو عبر شهادة البكالوريا الفنية اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وفق مسارات محددة تصدر بقرار عن وزير التربية والتعليم العالي".
وحيث أن المادة 31 من القانون المذكور أعلاه، تعتبر أن السماح بمتابعة الدراسة في لبنان في إختصاص محدد لمن أنهى سنوات أو أرصدة أو دراسات في الخارج ولم تتوج بشهادة جامعية من مهام لجنة المعادلات في التعليم العالي،
وحيث أن عدداً من الجامعات الخاصة يسجل طلاباً دون حيازتهم الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً أو على موافقة لجنة المعادلات في التعليم العالي بمتابعة دراستهم الجامعية في لبنان،
لـــذلــــــك ، نؤكد على ضرورة الإلتزام التام بأحكام القانون رقم 285 / 2014، لاسيما في ما يتعلق بقبول وتسجيل الطلاب، وعلى تحمل مؤسسات التعليم العالي الخاص كامل المسؤولية القانونية المترتبة على الإفادات والشهادات التي تصدرها، وذلك تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية التي نصت عليها المادة رقم 63 من القانون نفسه."
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.