3 كانون الأول 2021 | 20:05

فن

بعد واقعة ياسمين صبري.. هذه عقوبات الجرائم الإلكترونية بمصر

مع تقدم التكنولوجيا الحديثة، بات استخدام الإنترنت أساسيا في الحياة لمعظم البشر، ‏لكن الأمر لم يخل من دخلاء يستخدمون هذه التكنولوجيا لارتكاب جرائم متنوعة ‏كالتنمر وإنشاء حسابات مزيفة لنشر الإشاعات واختراق حسابات الغير، وانتحال ‏الشخصية والنصب والاحتيال.‏

سوء استخدام التكنولوجيا والإنترنت، وتسخيرها لارتكاب الجرائم الإلكترونية ‏المتنوعة، دفع الحكومة المصرية لإصدار قانون خاص لمكافحة هذه الجرائم في ‏‏2018.‏

قصة ياسمين صبري

وفي أحدث قصة في عالم "جرائم الإنترنت" في مصر، طالبت الفنانة ياسمين ‏صبري بتعويض قدره 100 ألف جنيه من شخص قذفها على موقع فيسبوك.‏

لكن القضاء المصري حكم بمعاقبة المتهم أيمن إبراهيم أحمد، المُتهم بسبها وقذفها ‏عبر "فيسبوك" بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف ‏جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.‏

ومنذ الواقعة، كثرت الأسئلة حول القانون المصري المختص بمحاربة جرائم ‏الإنترنت، المشابهة لحالة صبري، والأكثر حدة منها.‏

القانون الصارم

ووفقا للمستشارة القانونية والمحامية بالاستئناف والمتخصصة في أمن المعلومات، ‏دينا المقدم، التي تحدثت لسكاي نيوز عربية، فأن هذا القانون يعد نقلة نوعية في ‏مجال القوانين الحاكمة للفضاء الإلكتروني، لا سيما في ظل انتشار الجرائم ‏الإلكترونية والتي كانت تحتاج إلى وقفة حقيقية، لتنافيها من الآداب العامة للمجتمع ‏المصري.‏

ووضحت المقدم أن العقوبات الواردة في القانون ستساهم في التصدي لفوضى ‏الشائعات والتي تهدد الأمن القومي، وعمليات اختراق الحسابات والاعتداء على ‏البيانات الخاصة.‏

مكافحة الحسابات المزيفة

وأضافت أن "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يستهدف بشكل أساسي، المواقع ‏التي تروج للعنف أو تشجع على التطرف والإرهاب بحسابات مزيفة، نظرا ‏للانتشار المتزايد لهذه المواقع الأمر الذي حتم ضرورة تدخل الدولة عبر قانون ‏للتصدي لها، مثل إنشاء حسابات مزيفة لتركيب الصور المفبركة لفتيات وسيدات ‏عبر اختراق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في أفلام مخلة ‏للآداب، تعرضهن للابتزاز الجنسي والمالي، وهى جريمة خطيرة تهدد استقرار ‏العديد من الأسر المصرية تصل عقوبتها في القانون ما بين سنة إلى 3 سنوات ‏حبس، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه".‏

ضوابط إنشاء شبكات وخدمات الاتصال

وأشارت المستشارة القانونية إلى أن: "قانون تنظيم الاتصالات، نظم ضوابط عملية ‏إنشاء شبكات وخدمات الاتصال، ونص القانون في المادة 21 منه على أنه لا يجوز ‏إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير ‏المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ‏ترخيص".‏

‏ وتابعت المستشارة القانونية: "وضع القانون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ‏مخالفة هذه الضوابط، وأقدم على إنشاء خدمات الإنترنت دون الحصول على ‏ترخيص، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، ‏وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين ‏العقوبتين".‏

وأردفت دينا المقدم بالتأكيد على أن القانون ينص على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا ‏تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو ‏بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة ‏اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك، أو إخفاء أو تغيير ‏أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه، أو ‏الامتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها، أو إفشاء أية ‏معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من ‏اتصالات وذلك دون وجه حق".‏

وتابعت أن القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز ‏‏100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية ‏معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال ‏الاتصالات، متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين ‏المنشآت العاملة في هذا المجال.‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

3 كانون الأول 2021 20:05