المصدر: خاص - "مستقبل ويب"
هي قصة حقيقية لكنها أقرب الى الخيال، قصة طفلة اصبحت اليوم في عمر ال42، ومنذ ذلك الوقت وهي تبحث عن اهلها الحقيقيين بعد ان تم إستبدالها بطفلة اخرى في احد المستشفيات في بيروت في نيسان العام 1977 .
قصداً او عن طريق الخطأ، فالطفلة بالنتيجة لم تكن ابنة الوالدين البيولوجية، وهو ما اكتشفته بنفسها بعد ان تزوجت حيث تبين من خلال فحوص اجرتها ان فئة دمها مختلفة عن فئة دم والديها، او اللذين كانت تعتقد كما هما انها كذلك، ليتبين من خلال اجراء فحوص ال "دي.ان.اي" انها بالفعل ليست ابنة "والديها".
علم والد الطفلة التي اصبحت الان امرأة متزوجة بذلك ثارت ثائرته واتهم زوجته بالخيانة، ما دفعها الى ترك المنزل واجراء فحوص اثبتت ايضا ان الطفلة ليست ابنتها، لتبدأ بعد ذلك رحلة البحث عن العائلة الحقيقية لل"طفلة" حيث تبين ان عدد ولادات الاناث في ذلك اليوم هو اربعة من دون التوصل حتى الان الى اي نتيجة بهذا الخصوص.
ولم تنته القصة هنا، حيث تقدمت العائلة بشكوى العام الماضي ضد المستشفى عرضت فيها ان"المستشفى ارتكبت فعلا جرميا تمثل في خطف وتخبئة وإبدال الطفل البيولوجي الطبيعي الذي رُزقت به المدعية بطفل انجبته امرأة اخرى، وان ادارة المستشفى تمنعت عن اعطاء خبير مكلّف من القضاء اي معلومات عن الولاجات الحاصلة في فترة ولادة الطفلة ولم تبد اي تجاوب معه خلافا لما يفرضه الواقع الانساني الامر الذي يؤكد ارتكاب المستشفى لجرم المادة 492 من قانون العقوبات".
تولّى التحقيق في هذه القضية قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات، فإستمع الى ممثل عن المستشفى المدعى عليها نافيا ما نُسب الى الاخيرة ، واكد بانه من الثابت ان المدعية انجبت طفلة، ومن الثابت ايضا انها ليست ابنة المدعين، ولا يمكنه تفسير ما قد حصل، موضحا بان وضع الشريط على يد المولود إعتمد في العام 1980، مشيرا ان الممرضات كنّ يسلّمن المولود الى والدته عند مغادرة المستشفى.
وتقدم ممثل المستشفى المدعى عليها بمذكرة تضمنت صفحات سجل الولادات المطلوبة واسم المسؤولة عن قسم التوليد تاريخ حصول الولادة واسم القابلة القانونية ليتبين ان الاولى توفيت والثانية لم يُعثر عليها.
وبالنتيجة اصدر القاضي عويدات قرارا اتهم فيه المستشفى بجناية نسبها قصدا او عن طريق الخطأ من ادارتها ولدا الى المدعية لم تلده.
غير ان المستشفى استأنفت القرار امام الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو الذي منع المحاكمة عن المستشفى بعدما اعتبر "ان الامر في حال التسليم بحصوله، لم يثبت حصوله بصورة قصدية، ما يفيد بانه تم عن طريق الخطأ سيما وان لا مبرر لحصوله قصدا سيما وان الجهة المدعية لم تورد مثلا ان الطفلة كانت عند ولادتها تعاني من اي امراض او تشوهات ما ينفي مبرر إبدالها قصداً.
وقد تقدمت المعية بطلب تمييز للقرار امام محكمة التمييز الجزائية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.