8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

"المستقبل" تنشر مشروع قانون يعدّل هيكلية الضمان الإدارية:

من المقرر أن يحال على مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والمتعلقة بالهيكلية الإدارية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود تطوير الضمان الاجتماعي وقانونه لا سيما بعدما أحالت رئاسة مجلس الوزراء منذ مدة على الحكومة مشروع قانون يلغي نظام تعويض نهاية الخدمة المعمول به في الضمان واستبداله بنظام التقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة).
وأناط مشروع التعديل بالصندوق مهمة إدارة نظام الضمان الاجتماعي في مختلف فروعه، وتأمين التوازن المالي لكل فرع من الفروع، والإسهام في النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وأبقى على أجهزة الصندوق الثلاثة، أي مجلس الإدارة واللجنة الفنية والمديرية العامة، وعلى خضوعه لوصاية وزارة العمل، ورقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
وخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة الى 12 عضواً يتوزعون كالآتي: أربعة ممثلين للدولة، أربعة ممثلين لأصحاب العمل، وأربعة ممثلين للعمال.
وأجاز المشروع للحكومة رفض المصادقة على انتخاب أي من الممثلين، والطلب من الهيئات المعنية إبدال ممثلها المنتخب بمندوب آخر.
واشترط ان يكون الممثل حائزاً إجازة جامعية، أو ذا خبرة عملية في حقل الضمان الاجتماعي.
وأكد ضرورة تعيين مجلس إدارة جديد قبل ان تنتهي ولاية المجلس القائم بشهر على الأقل، واستمرار مجلس الإدارة القائم بمتابعة أعماله حتى تعيين المجلس الجديد.
وحدد المشروع اجتماع واحداً عادياً لمجلس الإدارة في الشهر ويمكنه عقد اجتماعات استثنائية.
وعين بصورة واضحة المهام والصلاحيات التي يتولاها مجلس الإدارة، والتي تتناول بصورة عامة السهر على تنفيذ سياسة الصندوق ومراقبة نشاطاته.
أما عن الوصاية على الصندوق، فقد أوضح المشروع ان وزير العمل يمارس الوصاية الإدارية على الصندوق.
وقال: "ان غاية الوصاية هي التثبت من ان مقررات الصندوق تحترم القانون".
وكذلك أبقى المشروع على جهاز اللجنة الفنية كجهاز للمراقبة إلا انه عيّن مهامها بشكل دقيق كالآتي: تقييم نشاطات الصندوق، اقتراح تطوير أساليب العمل وتحديثها، إبداء المشورة لمجلس الإدارة والإدارة، تمكين الإدارة من الإحاطة بكيفية سير العمل، تدقيق حسابات الصندوق، التدقيق في جميع عمليات الصندوق، التحقيق بما يمكن ان يحال إليها من الإدارة العامة من شكاوى الموظفين، والقيام بالدراسات التي تهم الصندوق.
أما بالنسبة للمديرية العامة، فمن الواضح ان المشروع لم يجد أي تعديلات جوهرية في هذا الاطار، إذ أوضح ان المدير العام هو الرئيس المباشر في نطاق القوانين والأنظمة لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له، ويقوم بتأمين سير الأعمال في أمانة سر الصندوق تحت إشراف مجلس الإدارة.
وأبقى المشروع على صلاحية المدير العام إعداد ورفع المستندات والمشاريع اللازمة للقرارات التي يجب ان يتخذها مجلس الإدارة.
وأنشأ المشروع في الصندوق "مركز الدراسات العليا للضمان الاجتماعي" وغايته إعداد موظفين جدد لأشغال وظائف في الصندوق وتدريب الموظفين الموجودين في الخدمة لتحسين كفاءاتهم والقيام بأبحاث ودراسات تتعلق بموضوع الضمان الاجتماعي.
وفيما يأتي نص مشروع القانون:

تعيين مهام جهازي الصندوق الأول والثاني وإبقاء حصرية وصاية وزارة العمل

مشروع قانون يرمي الى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 المتعلقة بالهيكلية الإدارية للصندوق
المادة الأولى:
عدّلت المواد من 1 الى 6 الواردة في الباب الأول من الكتاب الأول من قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لما يلي:
المادة 1 ـ 1
أنشئ صندوق وطني للضمان الاجتماعي، يطلق عليه في سياق هذا القانون اسم "الصندوق"، يتولى:
ـ إدارة نظام الضمان الاجتماعي في مختلف فروعه.
ـ تأمين التوازن المالي لكل فرع من الفروع.
ـ الاسهام في النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
المادة 1 ـ 2
ان الصندوق هو مؤسسة عامة اجتماعية تخضع لأحكام هذا القانون، وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري. مركزها بيروت، ويحق لها إنشاء مكاتب إقليمية ومحلية.
المادة 1 ـ 3
تتألف أجهزة الصندوق من:
ـ جهاز تقريري يتولاه مجلس إدارة.
ـ جهاز تدقيق ومراقبة تتولاه اللجنة الفنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ـ جهاز تنفيذي إداري وفني برئاسة المدير العام.
المادة 1 ـ 4
ضمن الحدود المبيّنة في المادة الرابعة من هذا القانون يخضع الصندوق:
أ ـ لوصاية وزارة العمل بواسطة مفوّض الحكومة، تحدد صلاحياته بمرسوم تطبيقي يتخذ في مجلس الوزراء.
ب ـ لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
لا يخضع الصندوق لمراقبة مجلس الخدمة المدنية ولا لمراقبة التفتيش المركزي، ولا تسري عليه أحكام النظام العام للمؤسسات العامة.
مجلس الإدارة
المادة 2 ـ 1
يتألف مجلس الإدارة من المندوبين التالي بيانهم:
أ ـ أربعة مندوبين يمثلون الدولة يمكن اختيارهم من بين موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العامة أو من خارجها.
ب ـ أربعة مندوبين عن الهيئات المهنية الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ج ـ أربعة مندوبين عن الهيئات المهنية الأكثر تمثيلاً للاجراء الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
تحدد الهيئات المشار إليها في البندين (ب) و(ج) أعلاه، وعدد مندوبي هذه الهيئات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل، على ان يراعى في ذلك أوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة.
تختار الهيئات المذكورة مندوبيها بالانتخاب ويصادق على انتخابهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويجوز للحكومة، عندما ترى موجباً لذلك، ان ترفض المصادقة على انتخاب أي من المندوبين، وتطلب من الهيئات المعنية إبدال مندوبها المنتخب بمندوب آخر.
المادة 2 ـ 2
يعيّن المندوبون لمدة أربع سنوات، ويشترط في المندوب:
أ ـ ان يكون لبنانياً منذ عشر سنوات.
ب ـ ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة وفقاً لأحكام المادة (4) الفقرة (هـ) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).
ج ـ ان يكون حائزاً إجازة جامعية معترفاً بها، أو ان يكون ذا خبرة عملية في حقل الضمان الاجتماعي تؤهله المشاركة في تحمل المسؤوليات المناطة بمجلس الإدارة.
المادة 2 ـ 3
تسقط عضوية المندوب في مجلس الإدارة:
أ ـ اذا حكم عليه بالجنايات أو بالجنح المنصوص عليها في المادة 2 ـ 2 السابقة.
ب ـ اذا تخلف خمس مرات متتالية عن حضور جلسات المجلس من دون عذر يقبله المجلس.
المادة 2 ـ 4
للحكومة ان تنهي خدمة رئيس مجلس الإدارة أو الأعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وذلك لأحد الأسباب المبينة في المادة 2 ـ 12 من هذا القانون.
المادة 2 ـ 5
اذا استقال المندوب، أو توفي، أو سقطت عضويته أو انهيت خدمته، عين خلف له للمدة المتبقية من الولاية، وفقاً للأصول التي اتبعت في تعيين السلف.
المادة 2 ـ 6
قبل ان تنتهي ولاية المجلس بشهر على الأقل يصار الى تعيين مجلس إدارة جديد. يستمر مجلس الإدارة القائم بمتابعة أعماله حتى تعيين المجلس الجديد.
المادة 2 ـ 7
ينتخب مجلس الإدارة الجديد في أول جلسة تعقدها هيئة مكتبه المؤلفة من رئيس ونائب رئيس وأميني سر وأربعة أعضاء.
تحدد صلاحيات هيئة المكتب في النظام الداخلي لمجلس الإدارة.
المادة 2 ـ 8
يضع المجلس نظامه الداخلي ويحدد مواعيد اجتماعاته، ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة في الشهر، وبإمكانه عقد اجتماعات استثنائية.
يتوجب على رئيس المجلس دعوة المجلس للإنعقاد استثنائياً اذا طلب منه ذلك وزير العمل أو رئيس اللجنة الفنية أو المدير العام.
ينتخب المجلس لجاناً متخصصة يمكنه ان يفوضها بعض صلاحياته شرط ان لا تكون من الصلاحيات التي تخضع القرارات فيها لمصادقة لسلطة الوصاية.
كما يمكنه، وفقاً لما هو مبيّن أعلاه، تفويض بعض صلاحياته لهيئة المكتب.
المادة 2 ـ 9
لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا اذا كان عدد الحاضرين يزيد على نصف الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
تتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة ويكون لكل مندوب صوت واحد. واذا تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
المادة 2 ـ 10
يناقش مجلس الادارة المواضيع الداخلة ضمن صلاحياته، ويتخذ بشأنها القرارات اللازمة بناء على اقتراح من رئيسه، أو من أحد أعضائه، أو من المدير العام، أو من رئيس اللجنة الفنية فيما يتعلق بالمواضيع العائدة لتلك اللجنة. للمجلس ان يطلب من المدير العام تزويده بالمعلومات والمستندات والإحصاءات والدراسات اللازمة لاتخاذ قراراته.
توضع بتصرف العضو جميع الوسائل اللازمة لممارسة مهامه من معلومات ومستندات من خلال أمانة سر المجلس.
المادة 2 ـ 11
لا يتقاضى رئيس مجلس الإدارة والأعضاء عن أعمالهم أي راتب أو تعويض مهما كان نوعه، إلا تعويض حضور.
يحدد بدل الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات المجلس أو هيئة المكتب أو اللجان المتخصصة، والحد الأقصى للمبالغ التي يمكن تقاضيها في الشهر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
يشمل تعويض الحضور المذكور نفقات النقل، وتعويض الانتقال، والأعمال الإضافية التي يستوجبها قيامهم بأعمالهم. ولا يحق لهم أي تعويض آخر عن الأعمال التي يؤدونها للصندوق اذا كانت ملتصقة بصفتهم أعضاء في المجلس.
المادة 2 ـ 12
أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون شخصياً حتى تجاه الغير، إفرادياً وبالتضامن، عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم في المجلس أو في الهيئات المنبثقة عنه بسبب:
ـ أعمال الغش.
ـ أو ارتكاب خطأ جسيم.
ـ أو سوء الإدارة أو التقصير.
يفهم بالخطأ الجسيم وسوء الإدارة كل عمل يشكل خرقاً لنص قانوني أو نظامي واضح، أو كل عمل ألحق ضرراً معنوياً أو مادياً بمصالح الصندوق.
تقدر جسامة الخطأ أو التقصير من قبل وزير العمل بناء لتقرير اللجنة الفنية.
لا تطال المسؤولية العضو الذي خالف القرار المشكو منه ودوّن مخالفته في محضر الاجتماع.
تسقط دعوى المسؤولية بمرور الزمن بانقضاء خمس سنوات على تاريخ القرار المشكو منه.
المادة 3 ـ 1
يتولى مجلس الإدارة، بصورة عامة السهر على تنفيذ سياسة الصندوق ومراقبة نشاطاته، كما له الحق ان يطلب من المدير العام جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بسير العمل في الصندوق.
وتتناول صلاحيات المجلس بصورة خاصة الأمور التالية:
1 ـ إقرار جميع أنظمة الصندوق الداخلية.
2 ـ إقرار نظام المستخدمين وسلسلة الرتب والرواتب لمختلف أجهزة الصندوق.
3 ـ تحديد أسس إنشاء المكاتب الإقليمية والمحلية.
4 ـ اعتماد المبادئ العامة التي تحدد علاقة الصندوق مع أصحاب العمل والاجراء والمستفيدين.
5 ـ إقرار التدابير والتوصيات اللازمة نتيجة لتقارير اللجنة الفنية.
6 ـ تعيين مستخدمي الفئات الثلاث العليا.
7 ـ طلب الترخيص من مجلس الوزراء بتملك أو بيع الأموال غير المنقولة وذلك عندما تكون تلك الأموال مخصصة لعمل الصندوق وللمصالح الاجتماعية التي تكون تحت سلطته المباشرة.
8 ـ إقرار الموازنة الإدارية للصندوق، والموازنات الملحقة، وتلك العائدة للمؤسسات أو للمشاريع التي يديرها الصندوق.
9 ـ إقرار بيان تقديري بواردات الصندوق ونفقاته للسنة المقبلة ضمن المهل المحددة لإقرار الموازنة الإدارية.
10 ـ البت بقطع حسابات الموازنة الإدارية والموازنات الملحقة والمستقلة، وسائر حسابات الصندوق، وإقرار الميزانية العمومية والتقارير والبيانات الإيضاحية المحددة في نظام الصندوق.
11 ـ إقرار النظام المالي للصندوق والتصميم العام للحسابات.
12 ـ تحديد سياسة استثمار أموال الصندوق.
13 ـ تسليف أحد الصناديق من أموال صندوق آخر.
14 ـ الإقراض والاستقراض.
15 ـ تحديد التعرفات وأسعار الخدمات.
16 ـ صفقات اللوازم والأشغال والخدمات سواء أجريت بطريقة المناقصة أو استدراج العروض أو التراضي عندما تزيد قيمتها عن الحد الذي يعينه النظام المالي.
17 ـ قبول التبرعات والهبات.
18 ـ مناقشة تقرير المدير العام عن سير العمل في الصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنه.
19 ـ الإنهاء بنصوص تنظيمية تتعلق بمرفق الضمان الاجتماعي.
المادة 3 ـ 2
يستشار مجلس الإدارة من قبل وزير العمل في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي. وعليه ان يبدي رأيه في مهلة لا تتعدى واحداً وعشرين يوماً وإلا صرف النظر عن رأيه.
الوصاية والمراقبة على الصندوق
الوصاية
المادة 4 ـ 1
غاية الوصاية هي التثبت من ان مقررات الصندوق تحترم القانون، وتحافظ على المصلحة العامة، ولا تخلّ بالتوازن المالي للصندوق.
المادة 4 ـ 2
قرار المصادقة هو قرار إداري مستقل عن قرار الصندوق موضوع المصادقة. فسلطة الوصاية لا تكمل بمصادقتها القرار المعروض عليها ولا تتدخل في صنعه.
المادة 4 ـ 3
يمارس وزير العمل الوصاية الإدارية على الصندوق وفقاً للأحكام المبينة في هذا القانون.
المادة 4 ـ 4
تخضع لتصديق وزير العمل مقررات مجلس الإدارة المتعلقة بالمواضيع المبينة في البنود 1 و2 و3 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و17 و19 من المادة 3 ـ 1 من هذا القانون.
المادة 4 ـ 5
يرفع رئيس مجلس الإدارة الى سلطة الوصاية، خلال مهلة ثمانية أيام من تاريخ اتخاذها القرارات المنصوص عليها في المادة 4 ـ 4 السابقة ويرفق بها محضر الجلسة والمستندات العائدة لها.
المادة 4 ـ 6
اذا لم يتبلغ مجلس الإدارة المعلّل من سلطة الوصاية خلال شهر من تاريخ تسلّمها القرارات المعروضة عليها، فإن هذه القرارات تعتبر مصدقة حكماً بعد انتهاء المهلة المذكورة.
إن قرارات عدم المصادقة الواردة من دون تعليل أو بتعليل عام من دون بيان أسباب عدم الشرعية، أو أسباب المس بالمصلحة العامة، أو وجوه الإخلال بالتوازن المالي، تكون عرضة للطعن أمام مجلس شورى الدولة.
المادة 4 ـ 7
لمجلس الإدارة ان يطلب من مجلس الوزراء حل كل خلاف قد ينشأ بينه وبين سلطة الوصاية.
رقابة ديوان المحاسبة
المادة 4 ـ 8
يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة الادارية المؤخرة ولرقابته القضائية على الحسابات وعلى الموظفين وفقاً للأصول المحدّدة في قانون تنظيم ديوان المحاسبة.
تجري رقابة ديوان المحاسبة محلياً وعلى المستندات وتتناول مجمل نشاطات الصندوق والمؤسسات التابعة له والنتائج الحاصلة من هذه النشاطات.
ويمكن للديوان، في نطاق رقابته القضائية على الحسابات، ان يكتفي بالتدقيق الذي أجرته اللجنة الفنية في الصندوق وله ان يكلّف اللجنة المذكورة اجراء تدقيق معمّق في بعض الحسابات.
جهاز المراقبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المادة 4 ـ 9
اللجنة الفنية هي جهاز دائم من أجهزة الصندوق تشمل صلاحياتها جميع وحدات الصندوق والمؤسسات التابعة له والعاملين فيها وتتولى، بالإضافة الى مهامها النظامية المهام التالية:
1 ـ تقييم نشاطات الصندوق.
2 ـ اقتراح تطوير أساليب العمل وتحديثها.
3 ـ إبداء المشورة لمجلس الإدارة وللإدارة.
4 ـ تمكين الإدارة العامة للصندوق من الإحاطة بكيفية سيرالعمل بما يكشف عن مواطن الخلل والهدر.
5 ـ تدقيق حسابات الصندوق وحسابات المؤسسات والمشاريع التي يديرها الصندوق.
6 ـ التدقيق في جميع عمليات الصندوق، على المستندات ومحلياً. ولها حقّ الاطلاع على قيود المؤسسات التي اتخذت أساساً للتكليف بالاشتراكات، ويلتزم أعضاؤها وموظفوها بالمحافظة على السرّ المهني.
7 ـ التحقيق بما يمكن ان يحال اليها من الإدارة العامة من شكاوى الموظفين.
8 ـ القيام ضمن نطاق مهامها بالدراسات التي يكلفها بها وزير الوصاية أو مجلس الإدارة أو مدير عام الصندوق.
المادة 4 ـ 10
تجرى المراقبة وفقاً لبرامج سنوية، وبرامج استثنائية كلّما دعت الحاجة.
توضع البرامج السنوية قبل نهاية شهر كانون الأول من كل سنة.
إن التكاليف الخاصة يعود حقّ إصدارها الى كل من وزير العمل، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس مجلس الإدارة، والمدير العام، ورئيس اللجنة الفنية. وتعطى الأولوية على البرامج السنوية.
المادة 4 ـ 11
تبلّغ نتائج المراقبة الى وزير الوصاية ورئيس ديوان المحاسبة، والمدّعي العام لدى الديوان، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
للجنة ان تقترح على المدير العام للصندوق فرض عقوبات مسلكية بحقّ المخالفين، كما يحقّ لها ان تطلب إحالة المسؤول على المجلس التأديبي المختص.
المادة 4 ـ 12
تتألف اللجنة الفنية من رئيس وعضوين.
المادة 4 ـ 13
يُعيّن رئيس وعضوا اللجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل، شرط ان تتوافر فيهم بالاضافة الى شروط التعيين العامة المعتمدة في الصندوق، الشروط التالية:
أ ـ بالنسبة لرئيس اللجنة:
ان يكون من موظفي الفئة الأولى في الملاك الإداري العام، أو ان تتوافر لديه الشهادات الجامعية والخبرة التي تستوجبها ممارسة وظيفته.
ب ـ بالنسبة للعضوين:
ان يكون من موظفي الفئة الأولى في ملاك الصندوق، أو ان تتوافر لديه الشهادات الجامعية والخبرة التي تستوجبها ممارسة وظيفته.
المادة 4 ـ 14
تنشأ فئة خاصة خارج ملاك الصندوق من رتبتين: رتبة للمدير العام، ورتبة ثانية لرئيس اللجنة الفنية. وتحدد سلسلة الرواتب لكل من هاتين الرتبتين في النظام الداخلي للصندوق. أما عضوا اللجنة فتطبق عليهما سلسلة رتب ورواتب الفئة الأولى في ملاك الصندوق.
المادة 4 ـ 15
يمكن إنهاء خدمة رئيس اللجنة الفنية أو أي من عضويها بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وذلك لأي من الأسباب المبيّنة في المادة 2 ـ 12 من هذا القانون، وبعد اجراء تحقيق تحدّد أصوله وكيفية اجرائه في نظام خاص يقرّه مجلس الإدارة ويخضع لمصادقة سلطة الوصاية.
المادة 4 ـ 16
يحظّر على الرئيس وعضوي اللجنة تقاضي أي تعويض لقاء أي مهمة تكلفهم بها سلطة الوصاية أو مجلس الإدارة أو المدير العام، باستثناء أجور المحاضرات وساعات التدريس في مركز الدراسات العليا للضمان الاجتماعي.
المادة 4 ـ 17
يكون للجنة الفنية ملاك إداري مستقلّ ويتولى رئيس اللجنة إدارة شؤون المستخدمين التابعين لها، ويتمتّع لهذه الغاية بجميع صلاحيات المدير العام بالنسبة لمستخدمي المديرية العامة.
المادة 4 ـ 18
يعيّن المستخدمون في ملاك اللجنة الفنية وفقاً لشروط التعيين المعتمدة لموظفي الادارة العامة وبنتيجة مباراة تجريها لجنة خاصة تشكّل بقرار من رئيس اللجنة وبموافقة سلطة الوصاية.
يعيّن المستخدمون الذين هم دون الفئة الثالثة من قبل رئيس اللجنة ويعيّن سائر المستخدمين من قبل مجلس الإدارة بناء على اقتراح رئيس اللجنة.
المادة 4 ـ 19
تلحظ في الموازنة الإدارية للصندوق اعتمادات خاصة باللجنة الفنية.
يعقد نفقات اللجنة الفنية رئيس اللجنة أو من ينتدبه لهذه الغاية من عضويها. تصفى نفقات اللجنة المذكورة وتصرف وتدفع وفقاً للأصول المحددة في النظام المالي للصندوق ويمارس رئيس اللجنة بالنسبة للمصفي وللآمر بالصرف الصلاحيات التي يمارسها مدير عام الصندوق بمقتضى النظام المالي فيما خصّ عمليات التصفية والصرف المتعلقة بنفقات اللجنة الفنية.
المادة 4 ـ 20
يشترك رئيس اللجنة في مناقشات مجلس الإدارة واللجان المفوّضة واللجنة الفنية من دون ان يكون له حقّ التصويت، وله ان ينيب عنه أحد عضوي الهيئة لحضور هذه الجلسات.
المادة 4 ـ 21
يحقّ للجنة الاتصال مباشرة بجميع وحدات الصندوق ومستخدميه، والاطلاع والحصول على الوثائق والمستندات التي تحتاج اليها لممارسة أعمالها على ان تحيط المدير العام للصندوق علماً بذلك. ولها ان تستجوب المستخدم المنسوبة اليه المخالفة.
المادة 4 ـ 22
تضع اللجنة الفنية تقريراً سنوياً تضمنه نتائج المراقبة وتقييماً شاملاً لنشاطات الصندوق تبلغه الى المراجع المحددة في المادة 4 ـ 11 قبل نهاية شهر آذار من السنة التالية.
المادة 4 ـ 23
في حال شغور وظيفة رئيس اللجنة، ولغاية تعيين خلف له، أو في حال انقطاعه عن العمل بصورة موقتة أو اضطرارية، يتولى ممارسة مهامه العضو الأقدم عهداً في اللجنة الفنية؛ وإذا تساوت الأقدمية فالعضو الأكبر سناً.
الجهاز التنفيذي
المدير العام
المادة 5 ـ 1
المدير العام هو الرئيس المباشر في نطاق القوانين والأنظمة لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له. ويقوم بتأمين سير الأعمال في أمانة سر الصندوق تحت إشراف مجلس الإدارة.
المادة 5 ـ 2
يتولى المدير العام إدارة وتنظيم العمل في كل أجهزة أمانة السر وتنسيق أعمال المستخدمين العاملين تحت سلطته، ويسهر على تنفيذ النصوص القانونية والتنظيمية وعلى تنفيذ قرارات المجلس في الأوقات المعينة لها. وهو مسؤول تجاه مجلس الإدارة عن حسن سير العمل في الصندوق. للمدير العام ان يفوّض بعض صلاحياته الى مديري الصندوق.
المادة 5 ـ 3
ان المدير العام مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس وعن إدارة أمانة سر الصندوق، وهو يعد ويرفع الى مجلس الإدارة كل المستندات والمشاريع اللازمة للقرارات التي يجب ان يتخذها المجلس.
المادة 5 ـ 4
يحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة أو ينتدب أحد المديرين لتمثيله فيها. ويمكنه أيضاً حضور جلسات اللجنة الفنية أو انتداب من يمثله لحضورها.
المادة 5 ـ 5
يشترط في تعيين المدير العام ان تتوافر لديه الشهادات الجامعية والخبرة التي تستوجبها ممارسة وظيفته. ولا يجوز ان يكون، في الوقت نفسه، عضواً في مجلس الإدارة أو في اللجنة الفنية.
المادة 5 ـ 6
يعين المدير العام بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس الإدارة، ويصرف أيضاً بالطريقة ذاتها.
المادة 5 ـ 7
تطبق المادة 2 ـ 12 من هذا القانون على المدير العام ومديري الصندوق.
مستخدمو الصندوق
المادة 6 ـ 1
يتألف ملاك الصندوق من فنيين وإداريين.
يعيّن جميع مستخدمي الصندوق حتى الفئة السادسة بنتيجة مباراة.
أما مستخدمو الفئة السابعة فيعينون بنتيجة امتحان، تحدّد شروط المباراة والامتحان وطرق تعيين اللجان الفاحصة بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام أو رئيس اللجنة الفنية فيما خصه.
المادة 6 ـ 2
يعيّن مستخدمو الفئات الأولى والثانية بقرار من مجلس الإدارة. ويعين المدير العام، بقرار منه، المستخدمين من الفئات الأخرى.
المادة 6 ـ 3
يجوز نقل المستخدم من جهاز الى آخر بقرار مشترك من رئيسي الجهازين المعنيين.
المادة 6 ـ 4
تحدّد رواتب موظفي الصندوق وشروط عملهم في نظام الصندوق الداخلي.
المادة 6 ـ 5
يخضع جميع موظفي الصندوق أياً كانت فئتهم، لأحكام قانون العمل.
المادة 6 ـ 6
ينشأ في الصندوق "مركز الدراسات العليا للضمان الاجتماعي"، غايته اعداد موظفين جدد لأشغال وظائف في الصندوق، وتدريب الموظفين الموجودين في الخدمة لتحسين كفاءاتهم، والقيام بأبحاث ودراسات تتعلّق بموضوع الضمان الاجتماعي.
يمكن للمركز ان يقبل طلاباً غير لبنانيين شرط ان ترشحهم مؤسساتهم.
يحدّد تنظيم هذا المركز في نظام الصندوق الداخلي.
المادة الثانية:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00