تركز البحث في الاجتماع الذي عقده اصحاب الحقوق المتضررون من الحرب على العراق الخميس الماضي في غرفة بيروت على السبل الآيلة للحصول على حقوقهم، في ظل تزايد الشكوك في امكان استخدام الودائع العراقية الموجودة في المصارف اللبنانية والبالغة نحو 500 مليون دولار لسداد هذه المبالغ.
وعزا مصدر مشارك في الاجتماع هذه الشكوك الى ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 1483/2003 تاريخ 22/أيار/2003، والذي يطلب من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يوجد فيها أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية ملك لحكومة العراق السابقة والموجودة خارج العراق في تاريخ اتخاذ هذا القرار، تجميد تلك الأموال أو الأصول المالية الأخرى دون ابطاء، ونقلها على الفور الى صندوق التنمية العراقي، فضلاً عن تأخر انجاز الدراسة التي كلف بها وزير العدل بهيج طبارة بناء لطلب مجلس الوزراء عن امكان استخدام الودائع العراقية لسداد حقوق المتضررين.
وقال المصدر لـ "المسقبل": "ان اسوأ ما في هذا القرار بالنسبة لأصحاب الحقوق اعطاء حق الاستنساب الى الأمم المتحدة وسلطة الاحتلال والادارة المؤقتة العراقية في ارجاء اي اجراء بشأن العقود السابقة التي لم تنفذ والتي تقرر أن فائدتها للعراق هي موضع تساؤل"، وهذا ما يشكل مأزقاً جديداً للبنانيين أصحاب العقود التي لم تنفذ أو التي نفذت ولم يستطع أصحابها تسليم البضائع الى الحكومة العراقية السابقة بسبب الحرب.
وأوضح المصدر انه بعدما ظهرت عدة مؤشرات تقلص امكان الحصول على الحقوق من الودائع العراقية في لبنان، يبحث الآن جدياً تكليف محامين لمتابعة كل ملف من الملفات قانونياً وقضائياً على حدة، للمحافظة على حقوق اللبنانيين في هذا الموضوع.
وأشار الى أن دور غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان في هذا الاطار هو تشكيل ورقة ضاغطة (لوبي) لتحريك الملف، والحصول على الحقوق المطلوبة، واحصاء العقود الموقعة مع الحكومة العراقية السابقة وقيمتها.
ولفت الى أن قيمة العقود التي احصتها الغرفة حتى الآن وصلت الى نحو 400 مليون دولار.
وقال المصدر: "ان المتضررين لهم حقوق فعلية وقانونية وهذا يتطلب تحركاً شاملاً مدعوماً من السلطات اللبنانية بالاضافة الى المتابعة القانونية لكل حالة بحالتها".
وأكد ان "الحقوق لن تموت اذا فشلنا في تسويتها من خلال الودائع العراقية الموجودة في لبنان، لكن الحل يتطلب بعض الوقت" وتوقع وضع بعض التعديلات على قرار مجلس الأمن لحل المشكلة.
وفي الاطار عينه، وجهت وزارة الخارجية كتاباً الى لجنة التعويضات في الأمم المتحدة بناء لطلب من شركة النصولي للاستفسار عن امكان حصول المتضررين اللبنانيين من الحرب على العراق على تعويضات مناسبة، فكان رد اللجنة بعدم امكان التعويض عن الأضرار الناجمة عن حرب العراق الأخيرة.
من جهته، دعا عضو اللجنة المؤلفة لإحصاء العقود مع العراق عبد الودود النصولي السلطتين التشريعية والتنفيذية الى الاسراع في وضع تشريع للحفاظ على حقوق اللبنانيين.
وقال: "يجب الا نتذرع بقانون سرية المصارف وبالعلاقات الدولية لتأخير مثل هذا التشريع، خصوصاً ان لكل قانون مبرراته وأسبابه الموجبة".
أضاف: "لقد بات وضع رجال الأعمال اللبنانيين الذين ارتبطوا بعقود مع العراق محرجاً للغاية بعدما لحقت بهم خسائر، بمئات الملايين من الدولارات، وترتبت عليهم التزامات مالية للمصارف، ورسم وضعهم اشارة استفهام تتحسب لها المصارف متى حل موعد الاستحقاقات للايفاء بهذه الالتزامات.
قرار مجلس الأمن
جاء في قرار مجلس الأمن رقم 1483 مادة 16 فقرة (ب) الآتي:
القيام في ضوء الظروف المتغيرة بالتنسيق مع السلطة والادارة العراقية المؤقتة، باستعراض الفائدة النسبية لكل عقد تمت الموافقة عليه وتمويله بغية تحديد ما اذا كانت هذه العقود تتضمن اصنافا تلزم لتلبية احتياجات شعب العراق الان واثناء البناء، وارجاء اتخاذ اي اجراء بشأن العقود التي يتقرر ان فائدتها موضع تساؤل وخطابات الائتمان المعنية حتى تصبح هناك حكومة للعراق ممثلة للشعب ومعترف بها دوليا في وضع يتيح لها بنفسها ما اذا كان ينبغي الوفاء بهذه العقود.
وجاء في المادة 23 من القرار نفسه:
يقرر ان تقوم جميع الدول الاعضاء التي يوجد بها:
(أ) اموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية ملك لحكومة العراق السابقة او الهيئات الحكومية او المؤسسات أو الوكالات التابعة لها، الموجودة خارج العراق في تاريخ اتخاذ هذا القرار، او
(ب) اموال او اصول مالية اخرى أو موارد اقتصادية أخرجت من العراق أو حصل عليها صدام حسين أو مسؤولون كبار غيره في النظام العراقي السابق وأفراد اسرهم الاقربون، بما في ذلك الكيانات التي يمتلكها أو يسيطر عليها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، هؤلاء الاشخاص او اشخاص يتصرفون بالنيابة عنهم او بتوجيه منهم،
بتجميد تلك الاموال او الاصول المالية الاخرى او الموارد الاقتصادية، دون ابطاء، وأن تعمل على الفور على نقلها الى صندوق التنمية للعراق، ما لم تكن تلك الاموال او الاصول المالية الاخرى او الموارد الاقتصادية هي ذاتها موضوع حجز او قرار قضائي او اداري او تحكيمي، على ان يكون مفهوما انه يجوز توجيه المطالبات التي يقدمها الافراد او الكيانات غير الحكومية بشأن تلك الاموال او الاصول المالية الاخرى الى حكومة العراق الممثلة للشعب المعترف بها دوليا، ما لم تعالج بطريقة أخرى، ويقرر كذلك ان تتمتع جميع تلك الاموال او الاصول المالية الاخرى او الموارد الاقتصادية بنفس الامتيازات والحصانات وأشكال الحماية المنصوص عليها في الفقرة 22.
رد الأمم المتحدة على كتاب الخارجية اللبنانية
تتقدم امانة لجنة التعويضات في الامم المتحدة (UNCC) بالاطراء من البعثة الدائمة من لبنان الى الامم المتحدة والمؤسسات الدولية الاخرى في جنيف، وتلفت الى المذكرة بتاريخ 10 تموز 2003 (Ref. No 9/21 - 234/2003)، التي استفسرت فيها البعثة عن انشاء آلية في لجنة التعويضات في الامم المتحدة لتعويض الشركات اللبنانية التي تكبدت خسائر خلال الحرب على العراق، بناء على قرار مجلس الامن 1483 (فقرة 21)، وبناء على ذلك، تنصح البعثة بما يلي:
ان لجنة التعويضات في الامم المتحدة هي عضو ثانوي في مجلس الامن في الامم المتحدة، أنشأها المجلس عام 1991 لمعالجة المستحقات ودفع التعويضات، المحصورة بالخسائر الناجمة من غزو العراق واحتلال الكويت في 1990/1991 وفي حين ان الفقرة 21 من قرار مجلس الامن 1483 تتضمن شروط تمويل صندوق تعويضات لدى لجنة التعويضات في الامم المتحدة، الا انها لا تعدل او توسع افق تكليف لجنة التعويضات في الامم المتحدة، وبالتالي بناء على هذا التقييد القانوني، ليست لجنة التعويضات في الامم المتحدة في وضع للتفكير في اي مستحقات كما تصف مذكرة البعثة الدائمة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.