اقترحت اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكليف مديرية التفتيش والمراقبة إنجاز مسحاً شاملاً عن الافران في المحافظات الست، وتحديد المخابز والأفران غير الملتزمة بموجباتها تجاه الصندوق للتعاطي معها كمؤسسة وفق الأحكام القانونية، ومساءلة مديرية التفتيش والمراقبة والمديرية المالية عن القصور والإهمال بحق الأفران المخالفين.
وأوضح تقرير أعدته اللجنة الفنية حول علاقة الأفران بالصندوق ان العديد من أصحاب المخابز والأفران لم يلتزم بالموجبات القانونية والمالية تجاه الصندوق لاسيما لجهة التصريح عن الاجراء والأجور والتصريح الصحيح عن كميات الطحين المشتراة وتسديد ما يتوجب عنها.
وأكد ان الإدارة لم تقم بما يتوجب عليها سواء لجهة تطبيق القانون أو لجهة تطبيق الاتفاقية مما تسبب بهدر كبير في جباية واردات الصندوق.
وأشار إلى ان كميات الطحين المستخدمة والمصرح عنها للضمان بلغت نحو 88 ألف طن في حين ان هذا الرقم لا ينسجم مع التقديرات المشتركة لإدارة الضمان ولأصحاب الأفران حول كميات الطحين المستخدمة في الأفران سنوياً والمقدرة بين 400 و500 ألف طن.
وكذلك فإن عدد الاجراء المصرح عنهم للضمان والبالغ 1548 أجيراً يخالف التقديرات نقابات أصحاب الأفران والتي تشير إلى عدم تجاوز عدد الاجراء الـ800 أجير.
وأوضح مصدر مسؤول في الضمان ان رأي اللجنة الفنية جاء رداً على اقتراح إدارة الضمان برفع المبلغ المقطوع الذي تسدده الأفران والمخابز للضمان على كل طن طحين تستخدمه كبدل اشتراكات عن اجرائها من 10 إلى 28 ألف ليرة، بعدما وقع صندوق الافران والمخابز بعجز بلغ نحو 4 مليارات ليرة العام 2002.
وشكك المصدر بقانونية الاتفاق الموقع بين الضمان وأصحاب الأفران والقاضي بدفع مبلغ مقطوع عن كل طن طحين يستخدم كبدل لاشتراكات اجراء الأفران والمخابز. ودعا إلى تطبيق قانون الضمان الاجتماعي والتعاطي مع كل المخابز والأفران كمؤسسات وفق الأحكام القانونية.
وأشار المصدر إلى توجه لدى ادارة الضمان بمعاملة كل المخابز والأفران التي توسعت في إنتاجها لتشمل الحلويات وصناعات غذائية أخرى كمؤسسات وفق الأحكام القانونية للضمان.
وبالعودة إلى رأي اللجنة الفنية حول وضع حسابات الأفران فقد أوضح تقرير اللجنة المرفوع إلى مجلس إدارة الصندوق في هذا الاطار ان الاتفاق رقم 92 تاريخ 30/7/2001 الموقع بين الصندوق واتحاد نقابات المخابر والأفران ليس بديلاً عن الأحكام القانونية المتعلقة بالاشتراكات بل هي وسيلة دفع وجباية من قطاع حيوي.
وقال التقرير: "ان سوء تطبيق هذا الاتفاق وما سبقه من اتفاقات مماثلة حرم الصندوق من واردات كبيرة مما عرض في بعض المراحل التقديمات لعمال الأفران المضمونين إلى اهتزاز وابتزاز".
وأشار إلى ان كتاب الادارة في هذا الاطار بيّن ان العديد من أصحاب المخابز والأفران لم يلتزم بالموجبات القانونية والمالية تجاه الصندوق خصوصاً لجهة التصريح عن الاجراء والاجور وكميات الطحين المشتراة وتسديد ما يتوجب عنها.
ولفت التقرير إلى ان ادارة الضمان لم تقم بما يتوجب عليها سواء من جهة تطبيق القانون أو من جهة تطبيق الاتفاق مما تسبب بهدر كبير في جباية واردات الصندوق.
وأوضح الآتي:
ـ نص الاتفاق انه يتوجب على الصندوق اجراء محاسبة سنوية في مهلة أقصاها 31/3 من كل عام...
وبما ان كتاب الادارة يتضمن هذه المحاسبة عن العام 2002 فقد كان واجباً إعداده ورفعه ضمن المهلة المشار إليها أعلاه، في حين انه ورد إلى اللجنة الفنية بتاريخ 2/9/2003.
ـ ان الاتفاق رقم 92 تاريخ 30/7/2001 وضع موضع التنفيذ قبل بداية العام 2002. وان كتاب الادارة تناول وضعية حساب الأفران حصراً عن سنة 2002 دون أن يعرض لحسابات الأفران عن الفترة السابقة أي المتبقية من العام 2001 بعد نفاذ الاتفاق.
ـ نصت المادة الرابعة من الاتفاق على "ان يقوم الصندوق بمراقبة أصحاب المخابز والأفران والتأكد بكافة الوسائل من صحة استخدام الاجراء ومن ان المبالغ المستوفاة مطابقة لكميات الطحين المشتراة.
وقد تبين ان الصندوق لم يقم مطلقاً بهذه "المراقبة" سواء لجهة التثبت من صحة استخدام الاجراء أم لجهة صحة التصريح والتسديد عن كميات الطحين المشتراة.
وأكد "أن مديريات الصندوق ووحداته تعمل أحياناً خلافاً لقرار مجلس الادارة والمدير العام ووفق قناعات واعتبارات خاصة".
وقال: "لفت نظر اللجنة الفنية ما ورد في كتاب الادارة بأنه: "بلغت كميات الطحين المشتراة خلال العام 2002 (88802.14) طناً في حين ان ادارة الصندوق تعلم تمام العلم من خلال الاتفاق السابق للاتفاق 92 ومن خلال العلاقة مع وزارة الاقتصاد ـ مكتب الحبوب والشمندر السكري ـ ان الحد الأدنى لكميات الطحين المستهلك والمصرح عنها آنذاك كانت تزيد على (350000) طن.
وأضاف: "كما وان كتاب الادارة تقبل تصاريح المخابز والأفران عن عدد اجرائهم (1548 أجيراً) من دون التأكد من صحة العدد وصحة الاستخدام عبر التفتيش أو التأكد بكافة الوسائل مع الاشارة الى أن جميع تقديرات نقابات أصحاب المخابز والأفران ونقابات عمال الأفران لا تتجاوز الـ800 أجير في قطاع الأفران في لبنان.
ان ما تقدم يقود الى استنتاج ان ادارة الصندوق لم تبذل اي جهد "لمراقبة" والتأكد بكافة الوسائل "في مسألة صحة استخدام الاجراء في المخابز والأفران ومن أن المبالغ المستوفاة مطابقة لكميات الطحين المشتراة".
وأوضح التقرير انه تبين من كتاب الادارة ان 120 فرناً من أصل 201 فرن سددت المبلغ المقطوع وصرحت عن الأجور وعدد الأجراء. (بغض النظر عن صحة التسديد والتصريح) ويستنتج ان 81 فرناً لم تصرح عن الأجور وعدد الأجراء في حين كان ينبغي على الادارة اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها وتقدير الاشتراكات المتوجبة عليها، وفقاً للقانون ووفقاً للاتفاقية رقم 92 التي تنبهت لهذه المسألة وركزت عليها في المادة الرابعة عندما نصت: "تطبق على صاحب المخبز أو الفرن الذي يتخلف عن تسديد المبالغ المستحقة عليه طيلة ثلاثة اشهر متتالية الأحكام والاجراءات المنصوص عليها بموجب قانون الضمان الاجتماعي وأنظمة الصندوق لا سيما ما يتعلق منها بزيادات التأخير والحجز".
وأشار الى أن الاتفاق رقم 92 عندما حدد المبلغ المقطوع بقيمة عشرة آلاف ليرة عن كل طن من كميات الطحين المشتراة من الأفران سبقته تقديرات مشتركة لأصحاب الأفران وللادارة مفادها ان كميات الطحين التي ستكون مطرحاً "للمبلغ المقطوع" تراوح بين (400000) و(500000) طن.
وبالتالي فإن قصور الادارة في جباية ما يقابل فقط (88802.14) طناً، لا يسوغ لها المطالبة بتعديل احتسام المبلغ المقطوع من (10000) ل.ل. على الطن الى (27627) ل.ل.
وقال: لذلك فإن اللجنة الفنية ترى عدم الصحة في معظم ما تضمنه كتاب الادارة في مندرجاته وفي استنتاجاته وتقترح في هذا المجال.
أ ـ تكليف مديرية التفتيش والمراقبة بإنجاز تقرير يتضمن مسحاً شاملاً عن الأفران في المحافظات الست حيث بإمكان مفتش واحد في كل محافظة أن ينجز مسحه خلال أيام معدودة وبالتالي تحديد عدد الأفران المشمولة بالاتفاقية ومراقبة تصاريحها عن اجرائها وعن كميات الطحين المشتراة.
ب ـ اعتبار المخابز والأفران التي التزمت بموجباتها تجاه الصندوق وفق ما نص عليه الاتفاق مشمولة وحدها دون غيرها بالاتفاق وبالتالي مشمولة وحدها بنص المادة الرابعة من الاتفاق الذي أوجب اجراء محاسبة سنوية لتحديد المبلغ المقطوع.
ج ـ تحديد المخابز والأفران غير الملتزمة بموجباتها تجاه الصندوق وفق نصوص الاتفاق رقم 92 والتعاطي معها كمؤسسات وفق الأحكام القانونية.
د ـ مساءلة مديرية التفتيش والمراقبة على القصور والاهمال في عدم التحقق من صحة استخدام الاجراء.
هـ ـ مساءلة المديرية المالية عن عدم اتخاذ الاجراءات القانونية والنظامية بحق أصحاب المخابز والأفران المتخلفين عن تسديد موجباتهم المالية تجاه الصندوق والإهمال في جباية الواردات المستحقة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.