8 آذار 2019 | 00:00

أرشيف

العجز 60.9 مليار ليرة في صندوق ضمان السائقين وكركي يقترح:

رفع المدير العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اقتراحين الى مجلس إدارة الصندوق، الأول لتعديل القانون رقم 1/89 الذي ينظم استفادة السائقين العموميين (مالكي السيارات العمومية) من تقديمات الضمان، لجهة عدم تضمينه نسبة الاشتراكات التي تستوفى من هذه الشريحة، ويقترح الثاني زيادة اشتراكات جميع السائقين (مالكين وغير مالكين) لتحتسب على أساس معدلات الاشتراكات المعمول بها بالنسبة لجميع المضمونين أي 23.5 في المئة وعلى أساس كسب يساوي ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر، على أن يكون الحد الأعلى للتعويضات العائلية مئة وألفي ليرة.
ويعفي الاقتراح الدولة من مساهمتها في ضمان هذه الشريحة والتي تبلغ 57 ألف ليرة عن كل سائق شهرياً.
وبناء على هذا الاقتراح يرتفع الاشتراك الذي يسدّده السائق العمومي شهرياً الى الضمان من 58.5 الى 211.5 ألفاً.
وبينت دراسة عن التوازن المالي لفئة السائقين العموميين والتي اعتمد عليها كركي لرفع هذين الاقتراحين أن العجز السنوي لصندوق السائقين العموميين يبلغ نحو 60.9 مليار ليرة.
وإذا سدّدت الدولة مساهمتها للصندوق على أساس معدل الاشتراك المعمول به الآن ينخفض العجز الى 32.8 مليار ليرة.
وبينت هذه الدراسة أن مجموع الاشتراكات التي يسدّدها جميع السائقين العموميين في السنة لفرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية تبلغ نحو 16.9 مليار ليرة، في حين تبلغ التقديمات السنوية في هذين الفرعين نحو 77.8 مليار ليرة.
وأشارت الدراسة الى أنه في حال إلغاء القانون 1/89 وبقاء الاشتراكات المعمول بها الآن مع رفع الكسب الخاضع للحسومات الى ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور يتقلص العجز الى نحو 41.6 مليار ليرة.
وترى الدراسة أنه إذا احتسبت التعويضات العائلية على أساس 14 في المئة من الحد الأدنى للزوجة و4 في المئة لكل ولد حتى الخمسة أولاد أي ما مجموعه مئة وألفا ليرة ينخفض العجز في الفرعين الى نحو 6.9 مليارات ليرة.
وقال مصدر قيادي في صندوق الضمان لـ"المستقبل" ان المرسوم رقم 4886 تاريخ 18 شباط 1982 "هو الذي حدّد شروط إخضاع السائقين العموميين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، حيث اعتبر صاحب السيارة صاحب عمل، ويتوجب عليه دفع الاشتراكات الناجمة عن خضوعه شخصياً أو من يتولى قيادة السيارة".
وأضاف: "كذلك حدد هذا المرسوم معدلات اشتراكات السائقين العموميين بالمعدلات المرعية التطبيق والمحدد بنسبة مئوية من الكسب كما هي ملحوظة في المادة 7 من قانون الضمان.
وأشار المصدر الى أن هذا المرسوم كان يرعى حالة هذه الشريحة وقادر على تحقيق التوازن المالي، "لأنه لم يقيد إدارة الضمان بنسب اشتراكات معينة لا سيما أنه اعتبر السائق صاحب عمل وترك لإدارة الضمان تحديد الاشتراكات".
وأوضح أن صدور القانون رقم 1/89 الذي يتعلق بإخضاع سائقي السيارات العمومية الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم، وما تضمنه من تحديد لنسب الاشتراكات التي يتحملها السائق العمومي المالك للسيارة، بالإضافة لتحميل الدولة جزءاً آخر من الاشتراكات قد تقيد إدارة الصندوق، وجعلها غير قادرة على المبادرة، واتخاذ القرار المناسب للحفاظ على التوازن المالي لهذه الشريحة:
وأشار الى أن هذا القانون يكتنفه الغموض لا سيما لجهة التمييز بين السائق المالك والسائق غير المالك، ولجهة عدم تحديد عمر السائق الذي يتوقف فيه عن الاستفادة من تقديمات الضمان، إذ أنه يمكن للسائق المالك الاستفادة من تقديمات الضمان حتى مماته وهذا أمر غير منطقي ويتناقض مع قانون الضمان الاجتماعي".
وقال: "إن هذه الفئة ينطبق عليها أحكام الفئات الخاصة من قانون الضمان، لذلك كان يجب عدم شمول قرار خفض اشتراكات الضمان في العام 2001 السائقين العموميين، والتي أدت الى هذا العجز الكبير في صندوق هذه الفئة.
ورأى أن الاقتراحات التي رفعها المدير العام في الضمان الى مجلس الإدارة ضرورية لتوفير التوازن المالي.
الدراسة
وفي ما يأتي الدراسة التي تبين العجز في حال إلغاء القانون 1/89 وبقاء الاشتراكات المعمول بها حالياً مع رفع الكسب الخاضع للحسومات الى ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور:
أ) اشتراكات تعويض عائلي:
43953 سائقاً * 900000 *12 شهراً *6%= 28.481ل.ل.
ب) تقديمات تعويض عائلي:
(38900 زوجة * 12) + (96400 ولد * 33000 *12) = 66.182 ل.ل
العجز المفترض في فرع التعويضات العائلية:
66.182 ـ 28.481 = 37.700 ل.ل
أ) اشتراكات المرض والأمومة:
43953 * 90000 *12 *9% = 42.722 ل.ل.
ب) تقديمان ضمان المرض والأمومة
44.700
العجز المفترض في فرع المرض والأمومة:
44.700 ـ 42.722 = 1.978 ل.ل
مجموع العجز للفرعين:
37.700 + 1.978 = 39.678 ل.ل
دراسة تبين العجز في حال اعتبار التعويضات العائلية تشكل 14% من الحد الأدنى للزوجة و4% لكل ولد أي ما مجموعه 102.000 أي 34% من الحد الأدنى الرسمي للأجور:
تقديمات التعويضات العائلية:
38900 زوجة * 42000 *12 شهراً = 19.605600
96400 ولداً * 12000 * 12 شهراً = 13.881
المجموع 33.487
تقديمات المرض والأمومة:
44.700
العجز باعتبار الكسب الخاضع للاشتراكات ثلاثة أضعاف الحد الأدنى:
33.487 ـ 544.000 28.481 = 5.005 ل.ل
تقديمات تعويضات عائلية ـ اشتراكات
44.7 ـ 42.772 = 1.928
تقديمات المرض والأمومة ـ اشتراكات
مجموع العجز للفرعين 6.933
القانون 1/89
المادة الأولى: خلافاً لأي نص آخر يخضع السائق العمومي اللبناني الذي يقود السيارة التي يملكها بنفسه لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بصورة إلزامية، ومنذ المرحلة الأولى ولمختلف الفروع المحددة في المادة 7 من القانون المذكور.
تحدد الاشتراكات عن السائق المذكور كالآتي:
أ ـ على أساس المعدل العادي المفروض، في ما يتعلق بفرع تعويض نهاية الخدمة محسوبة على أساس الحد الأدنى الرسمي للأجر، ويتحملها السائق كاملة.
2 ـ على أساس المعدل العادي المفروض في ما يتعلق بفرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية، محسوبة على أساس ضعفي الحد الأدنى الرسمي للأجر، يتحمل السائق، منها 55 في المئة محسوبة على أساس الحد الأدنى الرسمي للأجر والباقي تتحمله خزينة الدولة.
المادة الثانية: ترصد وزارة العمل سنوياً، عن السابقة الاعتمادات اللازمة لتغطية الاشتراكات المتوجبة عن السائقين.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

8 آذار 2019 00:00