صدر عن وزير الزراعة عباس مرتضى القرار رقم 315/1 يقضي بتعديل القرار 731/1 تاريخ 22/8/2012، ونص على ما يلي:
"يعدل القرار رقم 731/1 تاريخ 22/8/2012 المتعلق بآلية إعطاء رخص قطع الأشجار الحرجية بداعي التأهيل والاستصلاح بكامل مواده ليصبح على الشكل الآتي:
المادة الأولى : يسمح بتأهيل واستصلاح الأراضي الزراعية المملوكة من قبل الافراد والتي لا تحتوي على اشجار حرجية وفقا للآلية الآتية:
- للعقارات ما فوق الـ 3000 م2 بناء على ترخيص صادر عن وزير الزراعة وفقاً للآلية المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار.
- للعقارات ما دون الـ 3000 م2 يعطى الترخيص من قبل البلدية المعنية على ان يقدم صاحب العلاقة تصريحاً لدى مركز الاحراج المعني الذي يقوم بدوره بالكشف على العقار للتأكد والافادة من عدم وجود اي اشجار حرجية فيضم نسخة عن الكشف الى البلدية الذي يجب ان تستند اليه قبل اصدار الترخيص من قبلها وترسل نسخة الى وزارة الزراعة لاخذ العلم.
المادة الثانية: يسمح بقطع الاشجار الحرجية في الاراضي التي تحتوي على اشجار حرجية بداعي تأهيل واستصلاح الاراضي الزراعية المملوكة من قبل الافراد على ان لا تكون الاشجار صمغية، وهذه الحالة تنطبق حصرا على الاراضي الزراعية سابقا (اشجار مثمرة او خضار او غيره) او كانت مجللة وبسبب الاهمال نمت ضمنها اشجار حرجية متنوعة، على ان يثبت ذلك بموجب افادة عقارية او بموجب افادة مختار للمناطق التي يعتمد فيها العلم والخبر او صور فوتوغرافية تبين وجود الجلول او الاشجار المثمرة داخل العقار بشكل واضح.
المادة الثالثة: يسمح بقطع الاشجار الحرجية بداعي استصلاح الاراضي الحرجية المملوكة من قبل الافراد في الحالات التالية:
- ان تكون نسبة الغطاء الحرجي ما دون الـ 10% من مساحة العقار الاجمالية.
- ان تكون زاوية الانحدار ما دون 45%.
- الا تكون الاشجار صمغية
- الا يكون العقار ضمن غابة او امتدادا لها
- الا تتعارض طبيعة العقار مع الحالات المبينة في المادة 71 من قانون الغابات (حفظ الاتربة على الجبال او المنحدرات، حماية الارض من قرض الانهار الكبيرة والصغيرة والسيول واجتياحها، حفظ الينابيع او مجاري المياه، حماية التلال التي تقع على شواطىء البحر والتلال الداخلية من اجتياح الرمال، صيانة الصحة العامة، المحافظة على منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف مصنف).
- الا يتجاوز عمر الاشجار الثلاثين سنة.
المادة الرابعة:
المستندات المطلوبة للعقارات ما دون ال 2000م2:
يسمح بقطع الاشجار الحرجية بداعي تأهيل واستصلاح الاراضي الزراعية او بداعي استصلاح الاراضي الحرجية المملوكة من قبل الافراد لما هي دون الـ 2000 م2 بعد تقديم المستندات الآتية:
- طلب من صاحب العقار او من ينوب عنه بالوكالة ، وفقاً للنموذج الصادر عن وزارة الزراعة.
- صورة عن هوية كل من صاحب الطلب والمالك والملتزم.
- افادة عقارية اصلية لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر او افادة علم وخبر (عقار غير ممسوح) موقعة من المختار وعضو اختياري والقائمقام.
- صور فوتوغرافية واضحة للموقع.
- بيان مساحة.
- تعهد لدى كاتب العدل ينص على ما يلي:
تحويل العقار الى ارض زراعية في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الرخصة.
عدم تحويل العقار الى كسارة او مرملة.
عدم نقل الرمول او الاتربة او الصخور الى خارج العقار الا بعد الحصول على موافقة الادارات المعنية في وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة.
تحديد بند جزائي في التعهد ينص على ان اي مخالفة للبنود المذكورة اعلاه او في حال مخالفة الشروط الموضوعة من قبل وزارة الزراعة في الرخصة، لوزير الزراعة اصدار قرار بإلزام المستدعي بإعادة تحريج العقار في مهلة ثلاث سنوات والا يتم تطبيق نص المادة 97 من قانون الغابات لجهة استملاك هذه الارض وبيعها بالمزاد العلني لتحريجها او وضع اليد عليها لتحريجها على نفقة الوزارة ويعفى المستدعي من هذين البندين في حالة الظروف القاهرة التي يعود امر تقديرها لوزير الزراعة.
المادة الخامسة:
المستندات المطلوبة للعقارات التي تزيد عن الـ 2000م2:
يسمح بقطع الاشجار الحرجية بداعي تأهيل واستصلاح الاراضي الزراعية او بداعي استصلاح الاراضي الحرجية المملوكة من قبل الافراد لما هي تزيد عن الـ 2000م2 بعد تقديم المستندات الآتية:
- طلب من صاحب العقار او من ينوب عنه بالوكالة، وفقا للنموذج الصادر عن وزارة الزراعة مع رأي البلدية وتصديق المختار على التوقيع على ان تذكر البلدية التصنيف الذي يشمل العقار (منطقة خضراء، منطقة سكنية..) وضم المخطط (مخطط التصنيف او التوجيهي) في حال توفره .
- صورة عن هوية كل من صاحب الطلب والمالك والملتزم.
- افادة عقارية اصلية لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر او افادة علم وخبر (عقار غير ممسوح) موقعة من المختار وعضو اختياري والقائمقام .
- صور فوتوغرافية واضحة للموقع.
- بيان مساحة.
- ضم خريطة مفصلة عن المشروع المنوي تنفيذه على العقارات التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع.
- تأمين مالي لدى وزارة المالية - صندوق التحريج العام يعادل 250,000 ل.ل. عن كل دونم مطلوب استصلاحه. لا يسترجع التأمين الا بعد انتهاء الاعمال وفق الاصول القانونية واثبات ذلك بموجب تقرير صادر عن رئيس دائرة التنمية الريفية في المنطقة وموافقة وزير الزراعة.
- على صاحب الطلب ان يقدم لوزارة الزراعة اربعة نصوب حرجية بديلة عن كل شجرة مقطوعة تحدد انواعها ومواصفاتها لاحقا.
- تعهد لدى كاتب العدل ينص على ما يلي:
تحويل العقار الى ارض زراعية في مهلة اقصاها سنة من تاريخ صدور الرخصة
عدم تحويل العقار الى كسارة او مرملة.
عدم نقل الرمول او الاتربة او الصخور الى خارج العقار الا بعد الحصول على موافقة الادارات المعنية في وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة.
تحديد بند جزائي في التعهد ينص على ان اي مخالفة للبنود المذكورة اعلاه او في حال مخالفة الشروط الموضوعة من قبل وزارة الزراعة في الرخصة، يصادر التأمين المذكور في المادة الرابعة، بالاضافة الى حق وزير الزراعة باصدار قرار بإلزام المستدعي بإعادة تحريج العقار في مهلة ثلاث سنوات والا يتم تطبيق نص المادة 97 من قانون الغابات لجهة استملاك هذه الارض وبيعها بالمزاد العلني لتحريجها او وضع اليد عيها لتحريجها على نفقة الوزارة ويعفى المستدعي من هذين البندين في حالة الظروف القاهرة التي يعود امر تقديرها لوزير الزراعة.
المادة السادسة: آلية سير الطلب:
- يقدم الطلب لدى مركز الاحراج المختص مرفقا بالمستندات المحددة في هذا القرار.
-يقوم رئيس دائرة التنمية الريفية في المنطقة او من يكلفه برفقة مركز الاحراج المختص بالكشف على الموقع وتحديد مواصفاته ومدى مطابقتها للشروط المحددة في هذا القرار.
- على رئيس مركز الاحراج ختم وتوقيع كافة المستندات مع عبارة "قورنت بالأصل".
- يحال الطلب الى الادارة المركزية بالتسلسل الاداري للبت به وفي حال الموافقة المبدئية على الطلب، على صاحب العلاقة ايداع التأمين المالي المذكور سابقا لدى وزارة المالية.
- يعمل بالرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها على ان تعتبر ملغاة حكماً بعد مرور هذه المهلة.
- يتم مصادرة التأمين لصالح صندوق التحريج العام في وزارة المال في حال تم مخالفة اي حكم من احكام الرخصة وتتخذ بحقه الاجراءات القانونية اللازمة.
المادة السابعة: يلغى كل نص يتعارض او يخالف مضمون هذا القرار.
المادة الثامنة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة".