أخبار لبنان

تعقيباً على بيان بعبدا.. سؤال الى دوائر القصر الجمهوري ‏

تم النشر في 1 شباط 2021 | 00:00

خاص – "مستقبل ويب" ‏


اعتبر مصدر نيابي قانوني ان مقاربة قصر بعبدا لمسألة دور رئيس الجمهورية ‏في ‏تأليف الحكومة، مقاربة سياسية - حزبية تخالف مقتضيات الدستور . ‏

وتوقف المصدر عند البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة ‏الجمهورية، ‏ورأى فيه رداً متسرعاً على الموقف الذي اعلنه رئيس المجلس النيابي ‏نبيه بري ‏بعد استقباله السفيرة الفرنسية. ‏

وقال المصدر ان العودة الى نصوص الدستور كفيلة ‏بتوضيح الامور وعدم تضليل ‏الرأي العام من خلال الخلط بين الدستور والمعايير ‏السياسية . ‏

تنص المادة ٥٣ من الدستور على الآتي: ‏

‏1- یترأس رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء عندما یشاء دون أن یشارك ‏في ‏التصویت. ‏

‏2- یسمي رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئیس ‏مجلس ‏النواب استناداً إلى استشارات نیابیة ملزمة یطلعه رسمیاً على نتائجها. ‏

‏3-‏یصدر مرسوم تسمیة رئیس مجلس الوزراء منفرداً.‏

‏ 4- یصدر بالاتفاق مع رئیس ‏مجلس الوزراء مرسوم تشكیل الحكومة ومراسیم ‏قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.‏

‏ ‏‏5- یصدر منفرداً المراسیم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقیلة.‏‎

‎ ‎وتنص المادة ٦٤ من الدستور على الآتي :‏

رئیس مجلس الوزراء هو رئیس الحكومة یمثلها ویتكلم باسمها ویعتبر مسؤولاً ‏عن ‏تنفیذ السیاسة العامة التي یضعها مجلس الوزراء. وهو یمارس الصلاحیات ‏التالیة:‏

‏1-یرأس مجلس الوزراء ویكون حكماً نائباً لرئیس المجلس الأعلى للدفاع.‏

‏ 2- ‏یجري الاستشارات النیابیة لتشكیل الحكومة ویوقع مع رئیس الجمهوریة ‏مرسوم ‏تشكیلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب

ببیانها الوزاري لنیل الثقة في مهلة ثلاثین یوماً من تاریخ صدور مرسوم ‏تشكیلها. ‏ولا تمارس الحكومة صلاحیاتها قبل نیلها الثقة ولا بعد استقالتها أو ‏اعتبارها ‏مستقیلة إلا بالمعنى الضیق لتصریف الأعمال.‏

‏3- یطرح سیاسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب. 4- یوقع مع ‏رئیس ‏الجمهوریة جمیع المراسیم ما عدا مرسوم تسمیته رئیسا للحكومة ومرسوم ‏قبول ‏استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقیلة. 5- یوقع مرسوم الدعوة إلى فتح ‏دورة ‏استثنائیة ومراسیم إصدار القوانین وطلب إعادة النظر فیها.‏

‏ 6- یدعو مجلس ‏الوزراء إلى الانعقاد ویضع جدول أعماله ویطلع رئیس ‏الجمهوریة مسبقاً على ‏المواضیع التي یتضمنها وعلى المواضیع الطارئة التي ‏ستبحث.‏

‏ 7- یتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وینسق بین ‏الوزراء ویعطي ‏التوجیهات العامة لضمان حسن سیر العمل. 8- یعقد جلسات عمل ‏مع الجهات ‏المعنیة في الدولة بحضور الوزیر المختص.‏

في ضوء هاتين المادتين توجّه المصدر بالسؤال الى دوائر القصر الجمهوري ‏تعقيباً ‏على البيان الصادر عن مكتب الاعلام ؛ اين هي المادة التي تنص في ‏الدستور على ‏‏"حرص رئيس الجمهورية على ممارسه حقه في تسمية وزراء من ‏ذوي ‏الاختصاص والكفاءة يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج" وفقاً لما ورد ‏حرفياً ‏في بيان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اليوم ؟ . ‏

ولاحظ ان الرئيس المكلف سعد الحريري يدرك تماماً صلاحية رئيس ‏الجمهورية ‏في مناقشة حقه في التوقيع على التشكلية التي ترفع اليه وابداء الرأي في ‏الأسماء، ‏لكن من غير المفهوم ان يقتطع رئيس الجمهورية جزءا من صلاحيات ‏رئيس ‏الحكومة الذي يعتبر وفقاً للدستور مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة ‏للحكومة، ‏ويجري الاستشارات النيابية لتشكيلها ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم ‏التشكيل ‏ويطرح سياستها العامة على مجلس النواب . ‏

وختم بالقول؛ بيان المكتب الاعلامي للرئاسة يحاول ان يكرس عرفاً بنص ‏مكتوب ‏يعطيه قوة الدستور، الامر الذي يعني تعليق العمل بالماتدتين ٥٣ و٦٤ من ‏الدستور ‏اللبناني .‏