خاص – "مستقبل ويب"
اعتبر مصدر نيابي قانوني ان مقاربة قصر بعبدا لمسألة دور رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة، مقاربة سياسية - حزبية تخالف مقتضيات الدستور .
وتوقف المصدر عند البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، ورأى فيه رداً متسرعاً على الموقف الذي اعلنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد استقباله السفيرة الفرنسية.
وقال المصدر ان العودة الى نصوص الدستور كفيلة بتوضيح الامور وعدم تضليل الرأي العام من خلال الخلط بين الدستور والمعايير السياسية .
تنص المادة ٥٣ من الدستور على الآتي:
1- یترأس رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء عندما یشاء دون أن یشارك في التصویت.
2- یسمي رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئیس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نیابیة ملزمة یطلعه رسمیاً على نتائجها.
3-یصدر مرسوم تسمیة رئیس مجلس الوزراء منفرداً.
4- یصدر بالاتفاق مع رئیس مجلس الوزراء مرسوم تشكیل الحكومة ومراسیم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.
5- یصدر منفرداً المراسیم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقیلة.
وتنص المادة ٦٤ من الدستور على الآتي :
رئیس مجلس الوزراء هو رئیس الحكومة یمثلها ویتكلم باسمها ویعتبر مسؤولاً عن تنفیذ السیاسة العامة التي یضعها مجلس الوزراء. وهو یمارس الصلاحیات التالیة:
1-یرأس مجلس الوزراء ویكون حكماً نائباً لرئیس المجلس الأعلى للدفاع.
2- یجري الاستشارات النیابیة لتشكیل الحكومة ویوقع مع رئیس الجمهوریة مرسوم تشكیلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب
ببیانها الوزاري لنیل الثقة في مهلة ثلاثین یوماً من تاریخ صدور مرسوم تشكیلها. ولا تمارس الحكومة صلاحیاتها قبل نیلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقیلة إلا بالمعنى الضیق لتصریف الأعمال.
3- یطرح سیاسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب. 4- یوقع مع رئیس الجمهوریة جمیع المراسیم ما عدا مرسوم تسمیته رئیسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقیلة. 5- یوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائیة ومراسیم إصدار القوانین وطلب إعادة النظر فیها.
6- یدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ویضع جدول أعماله ویطلع رئیس الجمهوریة مسبقاً على المواضیع التي یتضمنها وعلى المواضیع الطارئة التي ستبحث.
7- یتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وینسق بین الوزراء ویعطي التوجیهات العامة لضمان حسن سیر العمل. 8- یعقد جلسات عمل مع الجهات المعنیة في الدولة بحضور الوزیر المختص.
في ضوء هاتين المادتين توجّه المصدر بالسؤال الى دوائر القصر الجمهوري تعقيباً على البيان الصادر عن مكتب الاعلام ؛ اين هي المادة التي تنص في الدستور على "حرص رئيس الجمهورية على ممارسه حقه في تسمية وزراء من ذوي الاختصاص والكفاءة يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج" وفقاً لما ورد حرفياً في بيان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اليوم ؟ .
ولاحظ ان الرئيس المكلف سعد الحريري يدرك تماماً صلاحية رئيس الجمهورية في مناقشة حقه في التوقيع على التشكلية التي ترفع اليه وابداء الرأي في الأسماء، لكن من غير المفهوم ان يقتطع رئيس الجمهورية جزءا من صلاحيات رئيس الحكومة الذي يعتبر وفقاً للدستور مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، ويجري الاستشارات النيابية لتشكيلها ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم التشكيل ويطرح سياستها العامة على مجلس النواب .
وختم بالقول؛ بيان المكتب الاعلامي للرئاسة يحاول ان يكرس عرفاً بنص مكتوب يعطيه قوة الدستور، الامر الذي يعني تعليق العمل بالماتدتين ٥٣ و٦٤ من الدستور اللبناني .