إقتصاد

قرارات بخصوص تصدير الحمضيات والمواشي..ماذا فيها؟

تم النشر في 2 شباط 2021 | 00:00

أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال  عباس مرتضى 3 قرارات تتعلق بتصدير الحمضيات الطازجة والمواشي الحية.

القرار الاول

ونص القرار رقم 8/1 ويتعلق باخضاع تصدير الحمضيات الطازجة الى إذن مسبق، على ما يلي:

- المادة الاولى: يخضع تصدير الحمضيات الطازجة على اختلاف انواعها الى إذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.

- المادة الثانية: على كل مصدر ان يحصل على إذن التصدير المسبق (وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار).

- المادة الثالثة: يقدم طلب إذن التصدير المسبق في قلم مديرية الثروة الزراعية (وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار).

- المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر.

- المادة الخامسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

القرار الثاني

ونص القرار رقم 619/1 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية على ما يلي:

- المادة الاولى: تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي: "في ما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2021. والباقي دون تعديل"

- المادة الثانية: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم".

القرار الثالث

وجاء في القرار رقم 17/1 المتعلق بشروط استيراد المواشي، ما يلي:

- المادة الاولى: يلغى القرار رقم 534/1 تاريخ 27/10/2020 تصحيح خطأ مادة في المادة الاولى من القرار رقم 521/1 تاريخ 13/10/2020 (تعديل الفقرة الثانية من المدة الرابعة من القرار 829/1 تاريخ 8/12/2010 - تحديد شروط استيراد المواشي الحية.

- المادة الثانية: يصحح الخطأ المادي في المادة الاولى من القرار رقم 521/1 تاريخ 14/10/2020 ليصبح 48 شهرا بدلا من 42 شهرا على ان تصبح الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار 829/1 تاريخ 8/12/2010 (تحديد شروط استيراد المواشي الحية) على الشكل التالي: "يمنع استيراد المواشي الحية من الابقار المعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 48 شهرا كما يمنع استيراد المواشي الحية من الاغنام والماعز المعدة للذبح التي يزيد عمرها عن 72 شهرا"، والباقي دون تعديل.

- المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به لمدة ستة اشهر من تاريخ صدوره.

- المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية".