كما حضر الجلسة: مدير عام التنظيم المدني الياس الطويل، مدير عام المؤسسة العامة للاسكان روني لحود ونقيب المهندسين في طرابلس بسام زيادة.
اضاف: "نحن في هذا المشروع، كان لدينا عدة مواد. تناولت المادة الاولى المناطق المحدد فيها عدد الطوابق والارتفاع، باقامة طابق اضافي ذي سقف منحدر لا يدخل بعامل الاستثمار العام، وعدد الطوابق والارتفاعات المسموحة في المنطقة وفق الشروط التالية:
أولا: ألا يزيد ارتفاع الحد للطابق المنحدر عن السقف مترا و80 سنتيمترا، وعن الارتفاع أربعة أمتار ونصف. أما في العقارات المبنية والمفرزة الى حقوق مختلفة يجب ضم المستندات الاضافية الى ملفات الترخيص: موافقة كامل مالكي الحقوق على البناء المضاف والمساحة المخصصة للخدمات المشتركة ومصدقة لدى كاتب العدل، افادة صادرة عن مكتب تدقيق فني فئة اولى، عن قدرة تحمل البناء، الموجود للاضافات المطلوبة وذلك وفق شروط السلامة العامة من الناحية الانسانية".
ثانيا: يجب ألا تقل المساهمة المتخصصة للخدمات المشتركة عن 35 مترا مربعا وان تكون معطاة بصورة كاملة من مواد التكسية ذاتها ومن اللوحات الشمسية وان يؤمن الوصول اليها بصورة مستقلة.
ثالثا:ان يكون سقف الطابق بشكل كامل بالقرميد او بمواد اخرى يجري تحديدها من قبل المجلس الاعلى للتنظيم المدني، وان يتضمن ما لا يقل عن 15 بالمئة من مساحة الطابق لوحات شمسية لتوليد الطاقة مدمجة بالكامل من مواد التكسية ويعتبر جسم البناء الخارجي المقام بموجب هذا التعديل كوحدة متكاملة لجهة مواد التكسية والتلبيس المستعملة في الخارج وذلك في الاقسام العمودية اذا وجدت والاقسام المتعددة".
وقال:"اما المادة الثانية، في المناطق غير المحدد فيها عدد الطوابق والارتفاع، يمكن الزيادة على عامل الاستثمار العام 25 مترا بالمئة حصرا والشروط نفسها للمادة السابقة.
- المادة الثالثة، يستثنى من احكام هذا القانون المناطق التي تفرض شروط البناء فيها شروطا خاصة لشكل ثكنة القرميد، مناطق مخصصة للفيلات او للسكن الخاص، كافة الابنية التي استفادت من قوانين استثنائية بارتفاعات او بعدد طوابق، والابنية التي خضعت لقوانين تسوية مخالفات البناء سابقا.
- المادة الرابعة: في العقارات غير المبنية يتوجب على طالبي الترخيص الاستفادة من مواد مشروع القانون تنفيذ تركيب محطة تكرير للصرف الصحي، تأمين خزانات لجمع المياه ومعالجتها بمعدل متر مكعب وما فوق لكل شقة سكنية، في حال الاستفادة من احكام المادة الثانية يفترض معالجة الواجهة الخامسة او السطح ولحظ حديقة بنسبة لا تقل عن 40 بالمئة من مساحة السطح الاخير.
- المادة الخامسة: يتوجب على مالكي العقار الذين يرغبون بالاستفادة من احكام هذا القانون دفع رسم ما يعادل 30 بالمئة من قيمة الارض الوهمية المطلوبة لتأمين المساحة المطلوبة عندما لا يتجاوز عامل الاستثمار 1 بالمئة بعد الزيادة، و40 بالمئة عندما يكون عامل الاستثمار اعلى من واحد لا يتجاوز 2 بالمئة بعد الزيادة، و 50 بالمئة عندما يكون عامل الاستثمار أعلى من 2 تقوم اللجنة اللجان المعتمدة بتخمين سعر المتر لاعطاء رخص للبناء بتخمين سعر المتر لتحديد الرسم المتوجب".
وختم: "تصدر عند الاقتضاء المراسيم التطبيقية لهذا القانون بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة".