أخبار لبنان

تعميم للحسن عن اقتراع ذوي الاحتياجات الخاصة في انتخابات طرابلس

تم النشر في 2 نيسان 2019 | 00:00

طلبت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في تعميم الى المسؤولين الامنيين والدفاع المدني ورؤساء الاقلام اتخاذ تدابير استثنائية من أجل تسهيل تأمين وصول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات النيابية الفرعية في الدائرة الصغرى في طرابلس الى مراكز الاقتراع والتمكن من الادلاء باصواتهم بسهولة ومن دون عوائق.





كما اصدرت الحسن تعميما طلبت فيه من الدوائر المختصة تطبيق المادة 77 من قانون الانتخاب رقم (44) تاريخ 17-6-2017 والتي تنص على عدم استخدام المدارس والجامعات ودور العبادة لاقامة المهرجانات واللقاءات الانتخابية.





 





نص التعميم الاول: 




1 – يطلب الى المسؤولين الامنيين عن مراكز الاقتراع طيلة نهار الانتخاب تأمين وصول المركبات التي تقل ذوي الاحتيياجات الخاصة والمسنين أو من هم في حكمهم الى امام مراكز الاقتراع، واعطائهم الاولوية في هذا الخصوص.




ADVERTISING




 





inRead invented by Teads




2 – يطلب الى المديرية العامة للدفاع المدني انتداب عنصرين من الدفاع المدني ببزات العمل على الاقل لكل من مراكز الاقتراع يضم اقلام اقتراع تتواجد في طوابق عليا ولا يتوفر فيها مصاعد، وتأمين المساعدة بالمستلزمات الضرورية لجهة انتقال الناخبين من ذوي الاحتياجات او من هم في حكمهم الى اقلام الاقتراع.




3 – يطلب الى رؤساء الاقلام اعطاء الاولوية بالاقتراع للناخبين المذكورين اعلاه، كما يطلب الى رؤساء الاقلام السماح لهم، لاسيما للمكفوفين منهم بعد ابراز البطاقة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا لاحكام المادة الرابعة من القانون 220/2000 (قانون يتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين) بالاستعانة بناخب آخر يختارونه بانفسهم ليعاونهم على دخول المعزل وتدوين اختياراتهم ووضع ورقة الاقتراع في الظرف واسقاطهم في صندوق الاقتراع.




 





نص التعميم الثاني: 




الفقرة الاولى:




لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة، لاجل اقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية، او القيام بالدعاية الانتخابية.




 




الفقرة الثانية:




لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم في حكمهم الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح او لائحة كما لا يجوز لهم توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح او لائحة او ضدهما.




واستنادا الى ذلك يحظر على موظفي البلديات العمل كمندوبي المرشحين.




 




الفقرة الثالثة:




يحظر توزيع منشورات او اية مستندات اخرى لمصلحة مرشح او لائحة او ضدهما طيلة يوم الانتخاب على ابواب مراكز الاقتراع او اي مكان آخر يقع ضمن مركز الاقتراع وذلك تحت طائلة المصادرة دون المساس بسائر العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .