وجّه النائب شامل روكز سؤالا الى الحكومة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، آملا إحالته للجواب عنه ضمن المهلة القانونية.
وداء فيه: "أقرت إتفاقية "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" وبروتوكولها الاختياري، اللذان صدق عليهما في لبنان عام 2007 بحق ذوي الإحتياجات الخاصة بالعمل والإعتراف بهم على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون.
وقد نص الدستور اللبناني في مقدمته في الفقرة "ج" بوضوح على "المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل". وتنص المادة 7 منه على أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون (...)"، كما تنص المادة 12 منه على أنه "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة (...)".
وتطبيقا لنصوص الإتفاقية "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أقر مجلس النواب القانون رقم 220 المتعلق "بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" بتاريخ 29/5/2000، الذي يعتبر قانونا متقدما مقارنة مع القوانين العربية، كونه يتضمن إلى حد ما، أحكاما مفصلة تحقق سلامة وكرامة ورفاهية أصحاب الإحتياجات الخاصة في مجتمعه.
على الرغم من وجود قانون متطور لذوي الإحتياجات الخاصة في لبنان، فإن حقوقهم ما زالت في أدنى سلم الأولويات الإجتماعية لدى الحكومة، بسبب السجالات السياسية.
علما أن توفير فرص عمل لأصحاب الإحتياجات الخاصة يساهم بإنخراطهم في الحياة الإجتماعية، ويوفر لهم إستقلالا ماديا ومعنويا، كما يمكنهم من العيش بشكل لائق ومحترم، وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
لا يخفى على أحد، أنه لا يتم قبول ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل بشكل فعلي وكاف، وإن قبلوا فإنهم لا يعاملون على قدم المساواة مع غيرهم من الموظفين، ما يجعلهم يعيشون ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، تشعرهم بأنهم غير فاعلين في مجتمعاتهم وعالة على بيئتهم.
أما على الصعيد القانوني، فإن النصوص القانونية التي أقرت، ينقصها الإرادة الحقيقية في التطبيق والمساءلة، يضاف إليها غياب التعاون بين الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ القانون.
ولأن الإعاقة في الفكر وليست فى الجسد، وبالحماية والدعم والتحدي يمكن لذوي الإحتياجات الخاصة أن يصنعوا من إعاقتهم نافذة تطل بهم نحو المستقبل، كأنهم لا يكفيهم قيودهم الجسدية، فتأتي الدولة لتقيدهم إجتماعيا مرة أخرى.
ولكل ما سبق نتوجه للحكومة بالأسئلة التالية:
1- هل قامت وزارة العمل بمراقبة ومساءلة كل من المؤسسة الوطنية للإستخدام والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، انطلاقا من كونها سلطة وصاية، بالمواضيع التالية:
أ- إذا إتخذت المؤسسة الوطنية للإستخدام الخطوات الضرورية بغية إيجاد عمل لذوي الإحتياجات الخاصة، وتأهيل ورعايتهم مهنيا ليمارسوا مهنة تتلاءم مع طاقاتهم وقدراتهم ووضعهم الصحي؟
ب- لماذا يقوم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإعطاء براءات الذمة للشركات والمؤسسات الخاصة التي تمتنع عن وجوب توظيف أصحاب الإحتياجات الخاصة خلافا لنص المادة 74 فقرة "ه" من القانون رقم 220/2000:" على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب ارباب العمل بتوظيف المعوقين، ويتوجب عليه عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل المخالف"؟
ت- لماذا لا يقوم التفتيش في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بدوره في مراقبة الشركات والمؤسسات الخاصة للتأكد ما إذا كانت تلتزم بالكوتا وفرض الغرامات المناسبة وفقا لما نصت عليه المادة 74 فقرة "ج": يلزم صاحب كل عمل او مؤسسة لا ينفذ الموجب المترتب عليه خلال مهلة سنة من اقرار هذا القانون، بدفع مبلغ سنوي قدره ضعفي الحد الادنى للاجور عن كل معوق غير مستخدم، يسدد الى وزارة العمل، الى ان يسوي صاحب العمل او المؤسسة وضعهم"؟
2- ما هو عدد الموظفين من ذوي الإحتياجات الخاصة الذين دخلوا الوظيفة عبر مجلس الخدمة المدنية ليتسنى لنا ممارسة دورنا الرقابي؟
3- إستطرادا، لماذا لم يصدر مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والشؤون الإجتماعية والصناعة، أي من المراسيم أو القرارات التطبيقية الواردة في المواد 29، 30،49، 54،60،67،83،84، لتأمين تطبيق وتنفيذ القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000؟
في النهاية، بالرغم من تسمية "الأشخاص ذوي الإعاقة" في الإتفاقية والبرتوكول والقانون السابق ذكرهم، إلا أننا نصر على تسميتهم " ذوي الإحتياجات الخاصة".