أمن وقضاء

قرار بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في بيروت

تم النشر في 1 شباط 2025 | 00:00

 أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 70/ب تاريخ 31 كانون الثاني 2025 ، يرمي الى تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت وجاء في القرار ما يلي :

"بناء على القرار رقم 1021/ب تاريخ 01/11/2023 ( تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم ).

بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تُعدّل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في محافظة مدينة بيروت وتصبح وفق ما هو محدد في الجدولين رقم (1) و (2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي ضمن عقار غير مبني) أو مسقوف (سفلي - علوي ضمن عقار مبني)، والمدة الزمنية للركن.

المادة الثانية: تَشمل التعرفة القصوى المذكورة في المادة الأولى أعلاه، خدمة إستلام وتسليم السيارة (Valet) على مدخل الموقف عند الإقتضاء، والضريبة على القيمة المضافة.

المادة الثالثة: يُلزم مستثمري مواقف السيارات للعموم، بتسليم الزبون إيصال رسمي (قسيمة) مطبوع عليها التعرفة القصوى المحددة في الجدول رقم (1) أو في الجدول رقم (2) بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي - علوي)، ويدّون على الإيصال (قسيمة) وقت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، ويعتمد لإحتساب عدد ساعات الوقوف والقيمة المتوجبة للدفع.

المادة الرابعة: يُلزم مستثمري مواقف السيارات للعموم بإعتماد الإشتراك الشهري للزبائن الراغبين بذلك، بنسبة 50 % (خمسون بالمئة) من القدرة الإستيعابية القصوى للموقف.

المادة الخامسة: يُعطى مستثمري مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذه، للتقيد بالأحكام كافة المحددة فيه، خصوصاً أحكام المادة الثالثة من هذا القرار، لاسيما لجهة إعتماد إيصال (قسيمة) مطبوع عليه إما الجدول رقم (1) أو الجدول رقم (2) بحسب طبيعة الموقف مكشوف أو مسقوف والتوقيت.

المادة السادسة: يُعطى مستثمري المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.

المادة السابعة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط والإحالة إلى النيابة العامة المالية، أو ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.

المادة الثامنة: تُكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار.

المادة التاسعة: تُلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.

المادة العاشرة: يُنشر ويُبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".