خاص

say hi و"الباقي علينا".. تطبيق جديد إحذروه!

تم النشر في 15 أيار 2019 | 00:00

لم يكن هدف عبد الرحمن ومحمد وعلي وطلال من إنشاء تطبيق الكتروني اطلقوا عليه اسم say hiالقيام بأعمال تجارية، وإنْ كان هذا التطبيق قد درّ عليهم اموالا طائلة، انما كان الهدف منه الايقاع بأكبرعدد من الضحايا"طالبي الجنس"، بحيث استطاعوا من خلال هذا التطبيق"جذب" العديد من الشبان واستدراجهم الى احد الفنادق في بيروت "والباقي علينا".


القصة لا تنتهي هنا، فللشبان الاربعة رواية اخرى حبكوها بإتقان ووفق خطّة كانت تقضي بتجريد الضحية، ليس من ثيابه فحسب، انما من كل ما يحمله من اموال تحت تهديد السكاكين، ما إنْ تطأ قدمه ارض الغرفة في الفندق، فبدل ان تكون"نيكول" بإنتظاره في تلك الغرفة، وهو اسم مستعار لاحد المتهمين الذي وضع صورة فتاة على التطبيق، "ينقضّ عليه الشبان الاربعة بالسكاكين ويقومون بسرقته قبل ان يفروا.


كان ع.س. من ضحايا هذا التطبيق الذي تواصل عبره مع"نيكول" التي استدرجته الى احد الفنادق بعد إيهامه بممارسة الجنس معها، وضربت له موعدا عند الساعة العشرة والنصف ليلا، وبدخوله الى الغرفة في الفندق اقدم ثلاثة اشخاص على تهديده بالسكاكين لتسليمهم محفظته التي كان بداخلها مبلغ 800 الف ليرة . وتحت وطأة التهديد نفّذ ع.س. ما طُُلب منه ، وما إنْ غادر الفندق حتى اتصل بالقوى الامنية التي حضرت الى المكان من دون ان تتمكن من توقيف المعتدين بسبب فرارهم.


لكن الحظ العاثر لهؤلاء الشبان اوقعهم في قبضة القوى الامنية في اليوم التالي من الحادثة، فالمعتدى عليه واثناء الادلاء بافادته في فصيلة راس بيروت ، صودف مرورهم في المحلة حيث تعرف عليهم ع.س. ولدى مناداتهم حاولوا الفرار الا ان القوى الامنية تمكنت اخيرا من القاء القبض عليهم حيث ادكد ع. س. ان عبد الرحمن ح. وعلي ش. ع. وطلال ب. هم الذين هددوه بالسكاكين وسلبوه امواله في الفندق، في حين ان محمد م. هو الذي انتحل اسم نيكول على التطبيق من اجل استدراجه.


أنكر الشبان الاربعة ما نسب اليهم وادعوا ان تدخلهم مع ع. س. جاء نتيجة اشكال حصل بين الاخير وبين فتاة تدعى ياسمين ليتبين ان الاخيرة تدعى غزل خ. ولم تكن موجودة في الفندق اثناء حادثة الاعتداء على المدعي.


وفي قرار اصدره قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، فقد احال الشبان الاربعة امام محكمة الجنايات في بيروت للمحاكمة بجرم سرقة ع.س. ليلا بعد تهديده بالسكاكين، فيما منع المحاكمة عن غزل لعدم كفاية الدليل.