-المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997) بحيث تصبح على الشكل التالي:
يسمح باستيراد الخضر والفاكهة الموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين) اعتبارا من تاريخه ولغاية ستة أشهر والباقي دون تعديل.
-المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم.
كما اصدر قرارا ثانيا حمل الرقم 9/1 جاء فيه:
- المادة الاولى: تستثنى ارساليات الحمضيات الطازجة على اختلاف أنواعها، والمصدرة من لبنان عبر الشحن الجوي والتي لا تتخطى الطن الواحد، من اذن الاستيراد المسبق الذي يصدر عن وزير الزراعة.
- المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر.
- المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.