28 تشرين الأول 2021 | 14:50

أمن وقضاء

بالصّور: خليل وزعيتر والمشنوق بعد دياب.. يتقدّمون بدعوى ردّ بحقّ البيطار

تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى رد إلى محكمة الاستئناف المدنية في ‏بيروت بحقّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.‏

ورفع البيطار جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد تبلغه دعوى ‏مخاصمته من الهيئة العامة لمحكمة التمييز.‏



المشنوق

‏ من جهته، رفع النائب نهاد المشنوق دعوى ضد الدولة اللبنانية ممثّلة بهيئة القضايا في ‏وزارة العدل، لما اعتبره خطأ جسيماً في قرار البيطار بملاحقة واستجواب المشنوق ‏كـ"مدّعي عليه" خلافاً لمواد في الدستور والقانون.‏




درباس

‏ وفي حديث إلى"صوت كل لبنان" أكد الوزير السابق رشيد درباس أن الرئيس دياب ملتزم ‏الصمت ولا يريد الدخول بسجالات سياسية مع أحد وهو مصمم على الاحتكام الى القانون.‏

واعتبر أن "قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته من ناحية القانون والدستور لأن الإهمال ‏الوظيفي يعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء البت به. وبالتالي فقد تقدم فريق ‏الرئيس دياب بمدعاة دولة ما يوقف النظر بكل ما يتعلق بصاحب المراجعة أي يعلّق التحقيق ‏مع الرئيس دياب الى أن يبت بالقضية واذا بت سلباً يستدعى دياب للتحقيق من جديد وإذا ‏بت ايجاباً ترفع يد القاضي عن الملف".‏

صليبا

‏ الى ذلك، أكّد الخبير الدستوري والقانوني البروفسور أمين صليبا في حديث لصوت لبنان انّ ‏النص القانوني الذي استندت إليه دعوى المخاصمة المقدمة من الرئيس حسان دياب، يُفرمل ‏عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من دون تبليغ، وقال: “المادة 751 الفقرة الثالثة ‏من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على أنه لا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب ‏الدعوى منذ تقديم إستحضارها، أي منذ تسجيلها في قلم الهيئة العامة لمحكمة التمييز، أن ‏يقوم بأيّ عمل من اعمال وظيفته، ولأنه لا اجتهاد في معرض النص، فلا حاجة قانونية إلى ‏التبليغ كالدعاوى المقدمّة أمام الاستئناف أو احدى غرف محكمة التمييز”.‏

ولفت الى انّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز غير مكتملة النصاب، وثمة نقاش يدور حول ‏مدى قانونية إصدارها القرارات في ظل عدم إكتمالها".‏

أضاف صليبا: "بإعتقادي ان الجهة المدعية استخدمت الفقرة الرابعة من المادة 741، أي ‏إنهم ينسبون للقاضي طارق البيطار “الخطأ الجسيم” الذي يُفترض الا يقع فيه أي قاض". ‏

وشدد على أنّ الأهم هو المادة 756 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تنص على أن ‏القاضي الذي أُبطِل الإجراء الصادر عنه، لا يشترك في نظر الدعوى الأساسية ويُنحى عن ‏نظرها حكماً، وبالتالي في حال ثبوت ما تدعي به الجهة المدعية على القاضي البيطار، فيجب ‏تنحيته حكماً عن ملف دياب. ‏

وختم: “المسألة كبيرة وباختصار ما يحصل كفّ يد القاضي البيطار وشلّ عمله منذ تاريخ ‏تسجيل هذا الاستحضار امام الهيئة العامة".‏




المركزية

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

28 تشرين الأول 2021 14:50